عن الموقع | اتصل بنا | أسئلة متكررة | أضفنا للمفضلة | أعلن عن موقعنا

:: الصفحة الرئيسية :: 

  أبحاث و مقالات

     الألف

     ب

     ت

     ث

     ج

       الجبر و الاختيار

       الجفـر

       الجمع بين الصلاتين

       الجنس

       جرائم و مجازر

     ح

     خ

     د

     ذ

     ر

     ز

     س

     ش

     ص

     ض

     ط

     ظ

     ع

     غ

     ف

     ق

     ك

     ل

     م

     ن

     هـ

     و

     ي

     متفرقات

  مواضيع مميزة

  أشرطة سمعية

  صور و وثائق

  مواضيع خفيفة

  قسم البرامج

  مواقع صديقة

  إصدارات الموقع

 البحث في الموقع

أبحاث و مقالات » ج » الجمع بين الصلاتين

آخر تعديل: 29/11/2009 - 7:41 م

 الجمع بين الصلاتين من كتب أهل السنة
  كتبه: منقول | 8:37 م | 20/11/2009

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الدليل من القرآن الكريم :

قال الله تعالى :
﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
.
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ، وقت الزوال و وقت الغروب و وقت الفجر ، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً للظهر و العصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، و إن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء مطلقاً " .
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ؟؟ أنتهي

الدليل من السنة :

1-عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) الظهر و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء جميعاً ، في غير خوف و لا سفر.   المصدر   صحيح مسلم : 1/ 384 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

 
2-عن سعيد بن جبير حدّثنا ابن عباس : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحرج أمته.

  المصادر :

مصنف ابن أبي شيبة : 2/ 244 .

 صحيح مسلم : 1/ 284 .

 و هناك أحاديث أخرى لا بأس بمراجعتها في صحيح مسلم : 2 / 151 ، باب الجمع بين الصلاتين.

الموطأ للإمام مالك : 1 / 263.

مسند الإمام أحمد : 1 / 221 .





حقوق الطبع محفوظة لجميع الشيعة والموالين مع رجاء ذكر المصدر