عن الموقع | اتصل بنا | أسئلة متكررة | أضفنا للمفضلة | أعلن عن موقعنا

:: الصفحة الرئيسية :: 

  أبحاث و مقالات

     الألف

     ب

     ت

     ث

     ج

     ح

     خ

     د

     ذ

     ر

     ز

     س

     ش

     ص

     ض

     ط

       الطهارة

     ظ

     ع

     غ

     ف

     ق

     ك

     ل

     م

     ن

     هـ

     و

     ي

     متفرقات

  مواضيع مميزة

  أشرطة سمعية

  صور و وثائق

  مواضيع خفيفة

  قسم البرامج

  مواقع صديقة

  إصدارات الموقع

 البحث في الموقع

أبحاث و مقالات » ط » الطهارة

آخر تعديل: 20/07/2009 - 4:12 ص

 الوضوء و الأكل و الشرب من القاذورات
  كتبه: الفخر الرازي | 11:44 م | 23/02/2005

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال إمام أهل السنة ابن حزم في المحلى ج1ص111 :

" ظاهرا الذي يغسل به الإناء -من ولوغ الكلب- طاهر لأنه لم يأت نص باجتنابه ولا شريعة إلا ما أخبرنا بها عليه السلام وما عدا ذلك فهو مما لم يأذن الله تعالى به ظاهرا حلال شربه طاهر فلا يحرم إلا بأمر منه عليه السلام .
وأما ما أكل فيه الكلب أو وقع فيه أو دخل فيه بعض أعضائه فلا غسل في ذلك ولا هرق لأنه حلال طاهر قبل ذلك بيقين إن كان مما أباحه الله تعالى من المطاعم والمشارب وسائر المباحات فلا ينتقل إلى التحريم والتنجيس إلا بنص لا بدعوى
".

تعال اشرب وتوضأ واطبخ بالماء الذي سقط فيه الكلب أو توضأ من الماء الذي طهرنا فيه الإناء المتنجس بولوغ الكلب !!!!!!!

المحلى ج1ص112 :
" وقال الأوزاعي إن ولغ الكلب في إناء فيه عشرة أقساط لبن يهرق كله ويغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب فإن ولغ في ماء في بقعة صغيرة مقدار ما يتوضأ به إنسان فهو طاهر ويتوضأ بذلك الماء ".

توضأ في ماء ولغ فيه الكلب !!!!!!!

المحلى ج1ص135 :
" وكل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن أولبن أو مرق أو طيب أي شيء كان إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه أو ميتة ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله وحرم أكله ولم يجز استعماله ولا بيعه

((((((((((فإن لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله إن كان قبل ذلك كذلك والوضوء حلال بذلك الماء والتطهر به في الغسل أيضا كذلك وبيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال ولا معنى لتبين أمره وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاق . ))))))))

- أقول : اشرب وكل وتوضا واغتسل من المرق والسمن أو الماء الذي سقط فيه بول أو غائط ولم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته !!! ووين تصيد الرائحة في المرق ؟!!!! تابع قول ابن حزم : -

إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره وحكمه التيمم إن لم يجد غيره ،

(((((((((((وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه وحلال الوضوء به والغسل به لغيره فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره ))))))))))))))))

- سبحان الله !!! بول وغائط وبال خارجا ودخل إلى الماء كله حلااااااال وطاااااااااااااهر واشرب وكل واطبخ !! -

إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزىء حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره ".

وحياكم الله في مسجد ومطبخ الوهابية !!



حقوق الطبع محفوظة لجميع الشيعة والموالين مع رجاء ذكر المصدر