بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ عثمان الخميس :
(( ... وذلك عند الشيعة : إن المرأة لا ترث العقار ، فلو كانت فدك إرثا فما لفاطمة منها شيء لأنها عقار )) .
وكتب في الهامش : ( الفروع من الكافي 7/129 ، رقم : 8 ، 9 ، 10 ، 11 ) .
(( حقبة من التاريخ 168 )) .
أقول : من جملة الأكاذيب والتدليسات التي ما رسها الشيخ عثمان الخميس ( الكابتن ) في كتابه ( حقبة من التاريخ ) ما قاله أعلاه ... فهو يمارس الكذب والتدليس حين يقول بأن المرأة عند الشيعة لا ترث من العقار ... فكلامه هذا غير صحيح البتة ، فالمرأة إذا كانت بنتا أو أختا أو أما فإنها ترث من مورثها ما يخلفه من عقار عينا ، نعم إذا كانت زوجة فيظهر لمن تتبع أقوال فقهاء الشيعة أن المسألة فيها كلام بينهم هل ترث الزوجة من زوجها مما يخلفه من عقار عينا أو قيمة ؟ ولكنهم كلهم متفقون أنها ترث ... والروايات التي أشار إليها من فروع الكافي خاصة بإرث الزوجة من زوجها ولا علاقة لها بإرث البنت من أبيها ، وحتى هذه الروايات ليس فيها دليل على أن المرأة لا ترث من زوجها ما يخلفه من عقار ...
فكيف يدعي الشيخ الخميس كذبا أن المرأة عند الشيعة سواء كانت بنتا أو زوجة أو أختا أو أما لا ترث من العقار؟ .
وكيف يطبق - تدليسا - هذه الروايات على إرث البنت من أبيها ، ومن ثم إرث الزهراء من أبيها وهي خاصة بإرث المرأة من زوجها ؟