عن الموقع | اتصل بنا | أسئلة متكررة | أضفنا للمفضلة | أعلن عن موقعنا

:: الصفحة الرئيسية :: 

  أبحاث و مقالات

     الألف

     ب

     ت

     ث

     ج

     ح

     خ

     د

     ذ

     ر

     ز

     س

     ش

     ص

     ض

     ط

     ظ

     ع

     غ

     ف

     ق

       القرآن الكريم

       قول آمين في الصلاة

       القياس

     ك

     ل

     م

     ن

     هـ

     و

     ي

     متفرقات

  مواضيع مميزة

  أشرطة سمعية

  صور و وثائق

  مواضيع خفيفة

  قسم البرامج

  مواقع صديقة

  إصدارات الموقع

 البحث في الموقع

أبحاث و مقالات » ق » القياس

آخر تعديل: 20/07/2009 - 4:12 ص

 تعريف القياس
  كتبه: مركز الأبحاث العقائدية | 3:37 ص | 28/12/2004

 

سؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلى على محمد وآل محمد

ما معنى القياس الذي يعدّه العامة مصدراً من مصادر التشريع في فقههم ؟ و من المعلوم أن القياس باطل في عرف مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) الحقة .

جواب:

الأخ علي نزار المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فإن القياس في اللغة هو : التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع ، إذ قدرته به .

وفي الإصطلاح عرّف تارة بالإجتهاد ، وأخرى ببذل الجهد لإستخراج الحق .

ولكن يرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا مانعين .

أما كونهما غير جامعين ، فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم .

وأما كونهما غير مانعين ، فلدخول النظر في بقية الأدلة كالكتاب ، والسنة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف ، مع أنها ليست من القياس المصطلح بشيء .

والمشهور أنه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من حكم أو صفة .

ولكن سجلت على هذا التعريف عدّة مفارقات ، لعل أهمّها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور ، ولهذا عرّفه الآمدي بأنه عبارة : عن الإستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ( الأحكام 3 / 4 ) .

وعرّفه ابن الهمام : هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي ، لا تدرك بمجرد فهم اللغة ( سلم الوصول 274 ) .

ودمتم في رعاية الله
مركز الأبحاث العقائدية



حقوق الطبع محفوظة لجميع الشيعة والموالين مع رجاء ذكر المصدر