عن الموقع | اتصل بنا | أسئلة متكررة | أضفنا للمفضلة | أعلن عن موقعنا

:: الصفحة الرئيسية :: 

  أبحاث و مقالات

     الألف

     ب

     ت

     ث

     ج

     ح

     خ

     د

     ذ

     ر

     ز

     س

     ش

     ص

     ض

     ط

     ظ

     ع

     غ

     ف

     ق

       القرآن الكريم

       قول آمين في الصلاة

       القياس

     ك

     ل

     م

     ن

     هـ

     و

     ي

     متفرقات

  مواضيع مميزة

  أشرطة سمعية

  صور و وثائق

  مواضيع خفيفة

  قسم البرامج

  مواقع صديقة

  إصدارات الموقع

 البحث في الموقع

أبحاث و مقالات » ق » القياس

آخر تعديل: 21/03/2007 - 5:11 ص

 أركان القياس وحجيته
  كتبه: مركز الأبحاث العقائدية | 3:39 ص | 28/12/2004

 

سؤال:

ياحبذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته ؟

ودمتم في أمان الله .

جواب:

الأخ محمد المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للقياس أركان أربعة :

1ـ الأصل أوالمقيس عليه : وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت .

2ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه ، من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم .

3ـ الحكم : ويراد به الإعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع .

4ـ العلة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل .

فإذا قال الشارع - مثلا - : حرّمت الخمر لإسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والإسكار علتها ، فإذا وجد الإسكار في النبيذ ( وهو الفرع ) فقد ثبتت الحرمة له بالقياس .

وأما بالنسبة إلى البحث حول حجية القياس نقول :

لقد تباينت الأقوال والآراء حوله .

فالغزالي في ـ المستصفى 2 / 56 ـ وغيره ، نسبوا إلى الشيعة ـ بقول مطلق ـ وبعض المعتزلة ، القول باستحالة التعبد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبد به عقلاً .

وذهب آخرون إلى أنه ، لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنه في مظنة الجواز ، ثم اختلفوا في وقوعه ، فأنكر البعض وقوعه ، بل ادعوا منع الشرع له .

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية .

والذي عليه أئمة المذاهب السنية وغيرهم من أعلام السنة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلتهم .

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة ، غير صحيحة .

ومن الأخطاء التي تكررت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أن الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الإجتهاد ، فأصبح كل مجتهد له رأيه الخاص ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته .

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإن الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشك فيه ، هو أن المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس ، يعد من ضروريات المذهب لتواتر أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) في الردع عن العمل به ، لا أن العقل هو الذي يمنع التعبد به ويحيله .

وعلى أي حال فإن حجية القياس وعدمها ، تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

1 ـ قول بالإحالة العقلية .

2 ـ قول بالوجوب العقلي .

3 ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه .

ودمتم في رعاية الله
مركز الأبحاث العقائدية



حقوق الطبع محفوظة لجميع الشيعة والموالين مع رجاء ذكر المصدر