سؤال:
وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة والحديث يقول ( محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ع أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي (ع) قال: حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) ، فهذا الحديث يدل على أن النبي قد حرم المتعة.
جواب:
الاخ محمود المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند مراجعة سند الحديث نجد فيه:
الحسين بن علوان: لم ينص على توثيقه، بعكس أخيه، ونسبه البعض الى العامة أو الزيدية وهو الى الزيدية اقرب بدلالة من يروي عنهم (انظر: رجال الشيخ، الكشي، الخلاصة، رجال النجاشي، الوجيزة، منتهى المقال، نقد الرجال، وغيرها).
وعمرو بن خالد: نسب الى العامية، وذكروا أنه بتري زيدي بل من رؤسائهم، وهو الأقرب (انظر: الكشي، رجال الشيخ، النجاشي، الخلاصة، منتهى المقال، وغيرها).
وعلق علي الحديث الحر العاملي في الوسائل: حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.
فهذه الرواية لا تنهض حجة على تحريم المتعة وذلك: لما مر آنفاً ما في سندها من وهن، مع معارضتها لظاهر القرآن والروايات الصحيحة الكثيرة في حلية المتعة، وبعدها فهي محمولة على التقية .
ودمتم في رعاية الله
مركز الأبحاث العقائدية