عن الموقع | اتصل بنا | أسئلة متكررة | أضفنا للمفضلة | أعلن عن موقعنا

:: الصفحة الرئيسية :: 

  أبحاث و مقالات

     الألف

     ب

     ت

     ث

     ج

     ح

     خ

     د

     ذ

     ر

     ز

     س

     ش

     ص

     ض

     ط

     ظ

     ع

     غ

     ف

     ق

     ك

     ل

     م

       متعة النساء

       مصحف فاطمة (ع)

       المعاد

       المعجزة

       الملائكة

       معاوية

     ن

     هـ

     و

     ي

     متفرقات

  مواضيع مميزة

  أشرطة سمعية

  صور و وثائق

  مواضيع خفيفة

  قسم البرامج

  مواقع صديقة

  إصدارات الموقع

 البحث في الموقع

أبحاث و مقالات » م » متعة النساء

آخر تعديل: 21/03/2007 - 5:11 ص

 الرد على شبهة التمتع بالخادمة التي ينسبها الوهابية للشيعة
  كتبه: موقع رؤوف أون لاين | 4:35 ص | 6/03/2005

 

قال المعاند : الشيعة يستحلون التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام. راجع منية السائل - السيد الخوئي - ص 100 .


جواب :

هذا المعاند لم ينقل السؤال و الجواب كاملاً لئلا يفتضح . فالشيعة لا تجيز الاستمتاع بالخادمة بدون عقد النكاح . أما مع وجود عقد نكاح دائم أو متعة فما المانع من الزواج بالخادمة الكتابية .

و إليكم السؤال و الجواب من كتاب منية السائل :

( س ) هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا ؟ . وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري ؟ . وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ .

( ج ) أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائمياً وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوباً الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية .


و قد نقل ذلك أيضاً في صراط النجاة ج 1 ص 314 :

سؤال 847 : هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا ؟ . وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري ؟ . وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ .

الخوئي : أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائمياً ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية .

التبريزي : نعم يصح التمتع بها ، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما كانت بكفالته أو غيرها ، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة .



حقوق الطبع محفوظة لجميع الشيعة والموالين مع رجاء ذكر المصدر