الحلقة الرابعة ..
الفتوى الثالثة : لننظر ماذا يقول صاحبنا ملفق الملف .. ونرى مقدار جهله بالفقه !!
يقول :
(( فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !
يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك )
قلت : أي دين وأي منطق هذا ؟ لكنها مخرجات الحوزات التي ذكرنا في مقالة ( ماذا يقول الخوئي عن المخدرات ) أنها كانت مرتعاً للفساد ! فإنا لله وإنا إليه راجعون )) انتهى نقله وقوله.
== التحقيق في الفتوى ==
ليس تحت يدي الكتاب الذي أشار إليه ولكن بقراءة النص المنشور الآن يتبين مدى جهل واضع هذا الملف بالفقه وأصوله فهذه فتوى مطابقة لكل أصول الفقه الإسلامي عموماً .. وليس فيها أي مخالفة فقهية من ناحية إجرائية كتطبيق للقواعد العامة .
رغم رغبتي بوجود شرط عدم تقصد النظر في نص الفتوى ؛ وان كان يفهم من المسألة ذلك ولكن التصريح ضروري .. وبما أن الكلام مقطّع الأوصال فلا يمكن تمني تغيير النص لجواز أن يكون غير خالٍ مما نرغب بوضعه فيه .. ولكن يد التحريف والعبث نالت من النص .
ولا ننسى أن صاحب الفتوى له منهج معروف في تبسيط الفتاوى مما يضطره إلى التنازل عن المصطلح الفقهي وإجراء العملية الفقهية على أصولها في الصياغة وإنما يصير إلى الصياغة الأدبية وذلك جائز في التبليغ ، ويمكن لصاحب هكذا منهج أن ينفي قصده للجواب الفني الفقهي بدقته من ذكر الشروط والقيود الاحترازية.
غير أن حبنا للمؤمنين يجعلنا أن نتمنى منهم السعي إلى فهم المنهج الفقهي بدل أن نطلب من الفقيه تنازلا عن الصياغة العلمية لأجل التفهيم فما أحلى أن نفهم بدقة بدل أن نطلب التبسيط المخل في كثير من الأحيان .. وعلى المبلّغ أن يدرب اتباعه على مثل هذه الدقة في المصطلح والعرض .
ومع ذلك فان الفتوى المشار إليها - كما قلنا - لم تكن خارجة عن القواعد العامة للفقه الإسلامي ، وليس من حق الجاهل بدقائق الفقه أن يعترض فيما لا يعلم وهذه المسألة بالنسبة للفقه السني لم تحرر في المجاميع الفقهية بشكل واضح لغير المتخصص لأن الفقه السني لم يعالج موضوع النظر إلى غير المحترم شرعاً رغم توفر النصوص فيه وبعض الاجتهادات الدائرة حول المسألة .
وليس في ذلك عيب لأن الفقه غالباً وليد المواجهة للمشكلة ولم يكن الفقه القديم قبل إيقاف الاجتهاد قد واجه مشكلة حقيقية في هذا كالسفور والتعري والنظر إلى ما أبداه المنظور إليه متعمداً .. فهذه مشكلة متأخرة عن إيقاف الاجتهاد بمئات السنين وهي من المسائل التي نرجح أن تكون حافزاً لإخواننا من علماء السنة بفتح باب الاجتهاد وفتح باب المذهبية الفقهية من جديد أمام دراسات تحاول أن تستكشف حكم الله في المواضيع المستجدة كما يفعل علماء الشيعة من تكوين مناهج ومذاهب متجددة في الفقه بلا غضاضة .
نسأل الله التوفيق لرضاه وإحراز حكمه الشرعي.
وهنا نأتي إلى بيان جوانب في الصياغة للفتوى وإلى الحكم كما يفهم من المصادر السنية سواء بالنصوص الأساسية أو نصوص الفتاوى والأدلة الحاكمة في ذلك.
قوله : (( بهذا اللحاظ )) ..
يعني بلحاظ كونهن لا يرتدعن عن هذا اللباس وهن يقصدن هذا اللباس وقد اعتدن على ذلك وعودن الناس على النظر إليهن هكذا كما هو حال المتبرجات في أماكن عديدة من العالم الإسلامي وأما في غيره فأصبح هو الأصل .
لا إشكال في عـدم جـواز النظر إلى المسلمة أو المرأة المحترمة شرعاً لما عدا ما يجوز النظر إليه وهو الوجه والكفين ؛ ولكن المسألة حسب هذا الفرض لها موقع آخر سنبيّنه هنا.
المسألة معروفة وهي مبنية على المسألة التالية : ( هل يجوز النظر إلى اللواتي لا ينتهين إذا نهين عن إظهار العورة أو جزها ) ، والمرأة كلها عورة للأجنبي ما عدى الوجه والكفين ؟!.
والجواب بكل بساطة أن النظر جائز إلى ما يكشفه غير المرتدع بشرط عدم الريبة لأنها خارجة تخصصاً عن موضوع النظر وهو المؤمن المحترم شرعاً ، وكل ما ذكره ينطبق عليها .
وليس في الفتوى المذكورة ما يدل على جواز النظر بريبة حتى يخالف المجمع عليه إسلامياً من عدم الجواز ، وهي مسألة يبتلى بها كثيراً خصوصاً في زماننا وخصوصا لمن يسكن أو يذهب إلى البلدان التي لا تعرف إلا التفاخر بتقليل الستر عن جسد المرأة ..
فهل يمشي صاحبنا في أسواق أوربا والأمريكيتين وشرق أسيا وشمالها مغمض العينين ؟؟!.
لأنه أين ما أعطى وجهه يرى عورة بل حتى في بلاد المسلمين أو البلاد المختلطة ، بل أصبحت المسألة أسرية فكيف يعمل المسلم في القاهرة أو بيروت أو الدار البيضاء حين يذهب لزيارة بيت عمه أو خاله ونسائهم لا ينتهين عن السفور وإظهار ما يردن إظهاره من أجسادهن ؟!.
أعتقد أن عليه أن يحمل معه عصابة يشدها على عينيه لأن صاحبنا الأستاذ العالم جداً بالفقه واضع هذا الملف لا يقبل له أن ينظر إلى امرأة تكشف عن سترها بدون شهوة وريبة !!.
ما هذا الجهل بالفقه ؟!!.
تنبيه هام : كل النصوص المعتمدة التي تحرم النظر إلى الأجنبية أو إلى العورة ، هي مخصصة فيما يسمى فقهيًا « بالمحترم » وهي لا تشمل غير المحترم كاللذين لا ينتهون إذا نهوا ، ولعل إشارة غض البصر وحفظ الفرج موجه إلى المؤمنين خاصة له هذا المعنى ؛ لأنهم أهل الاحترام في الشرع وحسب المصطلح الفقهي ؛ ولهذا عبر بعض الفقهاء عن الذين لا ينتهون بأنهم أنعام وبأنهم بمنزلة البهائم وليس ذلك من باب القيمة الإنسانية وإنما من باب تجاوبهم مع الشريعة فكما لا يستجيب (( قـرد )) لطلب ستر العورة فكذلك لا يستجيب هذا أو تلك .
مع ملاحظة ثانية : وهي نص الفقهاء بأن هذه المسائل التي لا نص فيها كالنظر إلى العراة من الأمم أو الكفار فهو من باب القياس أو الاستحسان ، وفي الغالب يطبق عليها قاعدة عدم التكليف بالمتعذر أو عدم انطباق الحكم عليها موضوعاً ؛ لأن موضوع حكم الغض والستر هو المؤمن المحترم شرعاً والمتعري ليس بمؤمن أصلاً .. وأما النصوص فهي تشير إلى لوازم الأحكام في الغالب .
== فما يقول صاحبنا في هذه الفتوى ؟!..
نيل الأوطار ج 6 ص 242 :
( وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمل لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر إلا عن المؤيد بالله وأبي طالب « وحكي في البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة » ) ..
وهذا الكلام في المحترمات أي النساء المسلمات اللاتي ينتهين عن الحرام فما قوله بمن لا ينتهين ؟؟!!.
وهنا نأتي إلى مسألة « من لا تنتهي إذا نهيت » ومسألة تعريها ..
الحق أقول بأن من أراد أن يتعمق في الفقه السني يجد أن هذه المسألة ملوح إليها وليست مهملة تماماً كما قد يبدو من جرد المسألة في أبوابها الفقهية ؛ فإن أبواب اللباس والنظر والعورة والتعري لم تصرح قط بهذه المسألة في حدود معرفتي ؛ ولكن قد يجد الباحث في تلك الأبواب وأبواب الجهاد ما يشير إلى هذه المسألة التي تعتبر افتراضية لأنها لا واقع لها في حياة الفقهاء رغم إيرادهم لحادثة النظر إلى الحبش وحادثة وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي حادثة بروز امرأة في الطائف حينما حاصرها رسول الله فنزعت ثيابها وكشفت عن فرجها أمام المسلمين فقال رسول الله دونكم المرأة فأصابها رامي المسلمين في فرجها !! .
هذه الحادثة مهمة جداً هنا وهي بيت القصيد في القضية ؛ لأن الفعل تعدى حالة ما هو ضرورة حيث أن الرامي لم يكتفِ بالتهديف إليها بالجملة بل هدّف على فرجها بالخصوص و أصابها فيه !!.
وهنا يسأل المتفقه هذا السؤال : لو كان جواز النظر إليها لضرورة الحرب فستبدو هنا تساؤلات مهمة ..
== هل التعري بنفسه يوجب القتل ؟؟!
ما قال بهذا فقيه ولا عرف من سيرة رسول الله !!.
فإذن هناك خصوصية لهذه المرأة في ذلك الموقف في مسألة طلب قتلها.
== هل طلب الرسول إصابة الفرج ؟؟! .
النصوص لا تشير إلى أكثر من طلب أصابتها بالجملة !!.
فإذن هناك اجتهاد من المقاتل المسلم في الإمعان بأذاها و إصابة فرجها !!
ولعله لم يشأ قتلها كما فهم من أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ، وإنما أراد معاقبتها في الموضع الذي أرادت السخرية به من المسلمين !! فتكون واقعة الرد عليها لهذه الخصوصية .
وهناك إقرار من قبل الرسول ص لفهم هذا المقاتل لعدم الاعتراض عليه ، بالتركيز على الفرج وبعدم قتلها أو إصابتها في الأماكن الخطرة المميتة .
لو أن الرسول ص وصحبه الكرام مروا على الطائف في غير هذه الحالة وشاهدو امرأة تتعرى في حيها الكافر ..
== هل سيقول الرسول دونكم المرأة ؟؟!!
الجواب : لا يوجد لدينا ما يدل على مثل هذا الاتجاه !! وشواهد السيرة لا تساعد على الذهاب إلى مثل هذا القول .
إذن لم تكن الضرورة هي في مسألة النظر و إنما في مسألة الرد على السخرية التي قامت بها المرأة فجعلها في صف المحاربين بالوسائل غير القتالية فلذلك كان طلب إصابتها وتعطيل سخريتها ، وهذا يجعل الباب مفتوحاً في مسألة النظر إلى هذه المتعمدة للتعري التي لا تنتهي إذا نهيت .. والذي يستكشف من الحديث أن لا مانع منه إذا كان بدون شهوة كما تقرره نفس الحالة الحربية .
وهنا قد يتشدق المتشدق بضعف طرق الحديث ؛ فأقول في حالة الضعف لا يزيد الأمر شيئا فتبقى المسألة خالية من النص فتجري الأصول الاجتهادية أو العملية الأخرى ، ولكنه لا يستطيع أن يضعّف « الفتوى » فهي قد صدرت من الفقهاء .. ثم أن الحديث حتى لو كان ضعيفاً ولكن عمل الفقهاء به يجعله حجة عندهم وعلى مبناهم وليس كل ضعيف غير حجة في الفقه .. المهم هل يعتمده الفقهاء أم لا ؟!! .
وهذا نص الفتوى والحديث:

المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي ج 9 ص 231 :
( فصل ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصدا لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال ها دونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين « فما أخطأ ذلك منها » !! ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميه )

كشاف القناع للبهوتي الحنبلي ج 3 ص 51 : ( ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ذكره في المغني والشرح ).
وقد استثنى الإسلام من حرمة النظر موارد أخرى غير الفجأة وحال الكفار مثل جواز النظر إلى المؤمنة إذا أراد التزويج بها ..
وفي بعض الروايات قوله : ( فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) !! فما معنى ما يدعوه إلى نكاحها ؟؟!!
كما جاز النظر لضرورة كالتداوي أو شهادة بالزنا وغيره جاز التأكد في النظر إلى العورة.
== النظر إلى المخطوبة ==
ــ نيل الأوطار ج 6 ص 238 ، باب النظر إلى المخطوبة :
في حديث الواهبة المتفق عليه فصعد فيها النظر وصوبه ، وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما !
رواه الخمسة إلا أبا داود ..
وعن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً !
رواه أحمد والنسائي ..
وعن جابر قال :
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل !
رواه أحمد وأبو داود ..
وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم !
رواه أحمد ..
وعن محمد بن مسلمة قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها !
رواه أحمد وابن ماجه ..
ــ فتح الباري ج: 9 ص: 182
( ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية « ورد عليهم بالأحاديث المذكورة » ).
ليس من نيتي توبيخ جامع الملف على قوله هذا المخالف للفقه الإسلامي عموماً .. فليمشِ مغمض العينيين أو ليتلف عينيه أساساً كما تلف عقله ويستريح ، فلا شأن لنا به .. ولكن أن يغشَ المسلمين بهذا الشكل فهذا تلاعب بالقانون الإسلامي وسمعته ولعب بعواطف المسلمين وحشمتهم في سبيل دفعهم لما هو غير موجود في الشرع الشريف .
وعلى كلٍ هناك نصوص من السيرة النبوية وغيرها تدل على نظر المسلمين إلى هؤلاء العراة بما دون السوءة بروايات أرسلت إرسال المسلمات كروايات الحمامات ودخولها .
وهناك رواية حيرت فقهاء أهل السنة فأخذوا يؤولونها ويجدون لها حلاً لعدم تعقلها وهي تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم مكّن زوجه عائشة من النظر إلى العراة من الراقصين الأحباش .. وقد رأيت إيراد هذه الرواية وما قيل فيها فهي أبلغ في تطويل أذن جامع الملف .
فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ .
الحديث:
(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عِيسَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ
الشرح:
قوله (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه ، وهي مسألة شهيرة ، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية ، وحديث الباب يساعد من أجاز ، وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية " فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن " لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة ، فكانت بالغة ، وكان ذلك بعد الحجاب ).
والتعليق على الحديث بالتفكير في الأمور التالية :
1- من كلمة ( من غير ريبة ) يدل على خلاعة الأحباش وقلة سترهم.
2- ( يلعبون في مسجد رسول الله ) وهذا له دلالته في التسامح بالأمر سواء بسترهم أو بلعبهم.
3- يستر زوجه عائشة وعمرها ستة عشر سنة لتنظر إليهم وهم بتلك الحال كما فهمه.
4- إذا كان القياس جائز فما المانع من قياس نظر المرأة إلى الرجل المتعري على العكس ! وإذا كان الاستحسان يستكشف ذات الحكم في القضية فالملاك فيهما واحد فتكون النتيجة أن لا فرق بين نظر المرأة إلى المتعري بدون شهوة وبين نظر الرجل إلى المتعرية بدون شهوة خصوصا إذا أضفنا قيد عدم الانتهاء حين النهي فهو يخرج المسألة موضوعاً عن حكم النظر للمؤمن – هذا كلام موجه للفقيه وليس لغيره - .
والبقية بدون تعليق....
وهناك نصوص بالعشرات اكتفينا بهذا لأنه يمثلها جميعاً.
وهذه المسألة كثيرة الابتلاء قديماً وحديثاً حتى في المجتمع الإسلامي الخالص ، فمسألة دخول الحمامات وما فيها من كشف للعورات وعدم اعتناءٍ اغضب الكثير من الفقهاء وقالوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحمام لمن يكشف سوءته أو ينظر إلى عورات الآخرين بدون حائل بشرط عدم الضرر الراجع إلى الآمر ..
وقد بالغوا في التغليظ على التعري في الحمامات ودخولها من الأساس ، واعتمدوا على أحاديث يشهدون أنها ضعيفة أو لا تصلح متناً للاستدلال بل قال في كشف الخفاء للعجلوني في الخاتمة في باب الأحاديث الموضوعة : وباب النهي عن دخول الحمام لم يصح فيه شيء .
ولم يرد عندهم شيء في منع هذه الأماكن بل أفردوا له أبواب من قبيل جواز دخول الحمامات كما لم يرد أي إجراء رادع ضد التعري في الحمامات عدا الوعظ والتغليظ مما يدل على أن المسألة غير ثابتة عندهم بوضوح فقهي تام .. وقد حاولت أن أجد عقوبة من يدخل الحمام بلا مئزر ( متعرياً ) من المسلمين فلم أجد إلا انه لا تقبل شهادته في القضاء كما ورد في كتاب اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني كتاب الأيمان ، كتاب الشهادات : ( ولا تقبل شهادة مخنث ، ولا نائحة ، ولا مغنيةٍ ، ولا مدمن الشرب على اللّهو ، ولا من يلعب بالطيور ولا من يغني للناس ، ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يتعلق بها الحد ، « ولا من يدخل الحمام بغير إزار » ، أو يأكل الربا ، ولا المقامر بالنرد والشطرنج ، ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على الطريق ، والأكل على الطريق ).
وهذا الكلام كله في مسلمين مؤمنين ليسوا من أصحاب التعري ولا من لابسي المايوهات على البلاجات ولا ممن لا يؤمن بدين أو بشريعة إسلامية الخ ..
فهذا لا يلتفت إليه الفقيه باعتباره خارج عن اهتمام الفقيه في حينه ، وهو أن يفكر في حل مشكلة العراة في بلاد الكفار !! ولكن في هذا الزمن فقد زحف إلينا التعري من قبل ممولي حركة التكفير والتفسيق في الغرب ؛ حيث ابتلي العالم الإسلامي بما لم يفكر به فقيه في السابق ، و أصبحت القضية مشكلة معاشة فعلا في الحواضر الإسلامية .
والمشكلة الأكبر تشويش الصورة الفقهية أكثر مما هي مشوشة بما يقوم به هؤلاء المرتزقة الموكلين بتشويش عقول الناس بالكذب عليهم وتدليس المفاهيم والمعاني بمداخلتها بما لا يجوز مداخلته.
وهنا نقول له وبكل صراحة بأن هذه الحوزات العلمية التي تشتمها لهي فخر للمسلمين حيث الحفاظ على الثوابت الإسلامية والابتعاد عن أي تأثير أجنبي مهما بلغ من القوة ، والتمسك بفقه الإسلام وعدم تضييع قواعده الدقيقة.
ولكن ليقل لنا الأخ المفكر ماذا أنتجت لنا مدارسهم المسماة بمدارس تحفيظ القرآن وغيرها من مواقع التدريب الإرهابي في البنجاب وغيرها التي تديرها المخابرات العالمية ؟؟!
هل أنتجت غير الجهل والطائفية البغيضة المفرقة لوحدة المسلمين؟!.
هل أنتجت غير أشخاص مدربين على القتل والحقد ؟؟!.
مع حظ من العلم لا يجاوز مقدار معلومات ابتدائية قاصرة وخاطئة مائة في المائة وهي معلومات إسلامية يستخدمونها ضد الإسلام ، وبيانات تأكل البيانات الإسلامية وتدمر عقل المسلم .. وقد أعطيت بطريقة أكل السندويتش فيكفي عندهم تدريب سنتين ليخرج طالب علم قادر على السب والشتم والبذاءة الإسلامية الحديثة مع الامتلاء بالأمراض النفسية والعقلية المدمرة للحضارة الإسلامية.
ومن يقول أن هذا غير صحيح فليجرأ وليفتح على نفسه هذا الباب لنأتيه بالعجب العجاب والبيانات الدقيقة في شرح هذا الحال وتفصيله بدقة ابتداء من التدريس الأولي إلى التدريس العالي وكيف يتعلم الطالب فكرة « الغاية تبرر الواسطة » ؛ وبما إن غايتهم الإسلام كما يدعون فلا محرم في نصرته ! وكل الممنوعات والمحرمات الإسلامية جائزة ! في أذى من يعتقدون بأنهم كفار من المسلمين !!وتخدير العقول عن الكفار الحقيقيين إلا إذا كان لسبب التأليب على الإسلام وتشويه صورته النقية .
فليتفضل صاحبنا ليقل لنا لنبحث في هذا الموضوع حتى يعرف مدى صحة شتمه للحوزات العلمية.. ومن هو ؟!
وأين هو من الإسلام ؟!
وما علاقته بالمسلمين ؟!
وما علاقة معلوماته بالإسلام سنة وشيعة ؟!.
وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة تقبلوا تحياتي ..
الحلقة الخامسة ..
الفتوى الرابعة : يقول صاحبنا :
(( الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !
سؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة !
الخوئي : لا يحرم في الفرض ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 ( مسائل في الستر والنظر والعلاقات )
نصيحة أخوية صغيرة : أحذر من مجالسة مقلّد للخوئي يكثر المزاح ! والله المستعان )) انتهى كلامه.
تبتني هذه المسألة على أمرين :
1 - عدم جواز لمس الرجل لعورة الرجل وكذا المرأة بغير حائل وجوازها بحائل بغير شهوة ، وهذا متفق عليه فقهياً .
ولا يعرف سبب النقد الذي وجهه صاحب الملف هل هو للإسلام عموماً أم لكونه جاهل لا يعرف ما هي الأحكام ، وهذا مرجح لأن كل ما وجدناه في هذا الملف هو من هذا القبيل .
2 - والأمر الثاني هو تعريف العورة فإن صاحبنا تبادر إلى ذهنه معنى « السوءة » لأنها حاضرة في ذهنه مسبقاً بحسب طبيعة تفكيره ..
والواقع أن السيد الخوئي عنده أن العورة من السرة إلى الركبة ؛ وهذا ما ولد هذا السؤال لأن من غير المعتاد أن يمزح الإنسان المسلم باللعب والمزاح بالسوءة ؛ بل هو الضرب على الفخذ أو الركبة .. وهذا كثير الابتلاء به بين المسلمين عموماً لمن يقول بأن العورة من السرة إلى الركبة .
والنصوص الفقهية في هذا الباب من الكثرة إلى حد عدم إمكان الإتيان بها جميعاً .. ولكن لا بأس بالإتيان بعينات مما يدل على المطلوب لمن لم يطلع نهائياً على الفقه كصاحبنا واضع الملف !! لأن المعنى المطروح مسلّم بين جميع الفقهاء المسلمين ، ولو التفت إلى تعميمات الفقهاء لوجدهم يتغافلون كثيراً عن موضوع الشهوة والريبة وما إليها من تعابير .. فيقولون إن بمجرد الحائل يجوز .
ولكن فرض السؤال الذي أجاب عليه السيد الخوئي هو مع عدم الشهوة فليلتفت إلى ذلك .

تحفة الأحوذي للمباركفوري : 42 ـ كتاب الاستئذان والاَداب عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مبَاشَرَةِ الرّجُلِ الرّجُلَ وَالمَرْأَةِ المَرْأَة :
2869 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ أَبي زِيَادٍ، أخبرنا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، أخبرني الضّحّاكُ بن عُثْمَانَ، أخبرني زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عن عَبْد الرّحْمَن بنِ أَبي سَعِيدٍ الخدري عن أَبِيهِ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "لاَ يَنْظُرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلِ في الثَوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
(وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين « بغير حائل » إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ) .

عون المعبود شرح سنن أبي داوود للآبادي : 27 - كتاب الحمام. 1493 - باب في التعري . الحديث رقم : 4015
( قال في المصباح : أفضى الرجل بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته ، وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها ، وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه ، وفيه النهي عن اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد ، وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين .
قال الطيبي: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذا المرأتان ومن فعل يعزر انتهى.
قال النووي: فهو نهى تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام ، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه.)
الكلام صريح جدا بأن شرط الحرمة إزالة الحائل وأما مع الثياب والحائل فلا حرمة .. بل أن العورة لا تكون عورة مع الحائل أنظر :

المبسوط للسرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان :
( ولأن بسبب الستر ينعدم معنى العورة )
معنى العورة عند السيد الخوئي :
كما قلنا فإن الفقه الجعفري فيه ثلاثة آراء في حد العورة :
الرأي الأول : هو ما بين السرة والركبة .
والرأي الثاني : هو السوءتين ورأي بتفصيل بين حكم العورة للتخلي وعورة حكم العورة للصلاة ، كما يسمى بالفقه السني عورة مخففة وعورة مغلظة .. وهذا التفصيل نفسه عند باقي المذاهب والأمر فيه نقاش طويل عريض لا داعي لذكره بطوله ولكن نختار مقتطفات مما وافق رأي السيد الخوئي من أنه ما بين السرة والركبة احتياطاً ومما وافق غيره من فقهاء الشيعة .. بشكل نماذج من النقول والفتاوى.
قال السيد الخوئي : ( وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط ) وهنا الاحتياط وجوبي . بمعنى عدم إحراز المعذورية بالترك . وهذا في أحكام التخلي وذكره فيها ...
منهاج الصالحين ج1 صفحة 21 ..
قال هذا بعد أن نقل المشهور من معنى العورة في مبحث التخلي وهو مقام يختلف فيه الحكم عن غيره كستر العورة في الصلاة لأن في التخلي يجب ستر العورة المغلظة كما يذهب إليه أغلب الفقهاء هو ( يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة .. ) ؛ وهذا الموجود في الفقه الشيعي هو كما يذهب إليه الفقه السني كما: ( وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب – « وفيه عند الخلوة خلاف » - قاله الجزري في النهاية ) .. والخلاف هو في حدها وليس في سترها أو عدم سترها لعدم القائل بعدم وجوب ستر العورة عند التخلي في الفقه السني .
== الرأي بأن العورة هي السوءة :
الدر المنثور للسيوطي : (وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {خذوا زينتكم عند كل مسجد} قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة ، والزينة اللباس ، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع.)
صحيح مسلم ؛ الجزء الأول . 3 – (كتاب الحيض). (18) باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة. وجدت الكلمات في الحديث رقم: 75 - (339)
(السوءة هي العورة ، سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها.)
فمما يقطع به المرء أن ما فوق الركبة أو الفخذ ليس مما يسوء صاحبه كشفه كما وردت أحاديث بكشف رسول الله فخذه .. وأعتمدها من يقول بأن العورة هي السوءتين من فقهاء السنة .
المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان.
وكان أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - يقول إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة أيضاً لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار .
== الرأي بأن العورة هي ما بين الركبة والسرة :
المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10) كتاب الاستحسان.
(لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته) ..
وفي رواية : (ما دون سرته حتى يجاوز ركبته) وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة بخلاف ما يقوله أبو عصمظ سعد بن معاذ أنه أحد حدي العورة فيكون من العورة كالركبة بل هو أولى لأنه في معنى الاشتهاء فوق الركبة)
(فأما نظر المرأة إلى الرجل فهو كنظر الرجل إلى الرجل لما بينا أن السرة وما فوقها وما تحت الركبة ليس بعورة من الرجل وما لا يكون عورة فالنظر إليه مباح للرجال والنساء كالثياب وغيرها )
== الرأي بالتفصيل بين العورة الخفيفة والعورة الغليظة :
المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان.
(فأما الآية فالمراد بالسوأة العورة الغليظة وبه نقول أن العورة الغليظة هي السوأة ولكن حكم العورة ثبت فيما حول السوأتين باعتبار القرب من موضع العورة فيكون حكم العورة فيه أخف فأما الركبة فهي من العورة عندنا)
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول. كتاب الصلاة. [مباحث عامة]. مبحث ستر العورة في الصلاة.
(المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة؛ ومخففة، ولكل منهما حكم، فالمغلظة للرجل السوءتان، وهما القبل والخصيتان، وحلقة الدبر لا غير والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة، وما حاذى ذلك من الخلف، والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر، وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر، وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس، ومن الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فهما ليستا من العورة مطلقا) ....
وقد حكموا بأن انكشاف العورة المخففة في الصلاة لا توجب الإعادة إذا فات وقتها وإذا كان في الوقت عليه الإعادة .. بينما إذا انكشفت العورة المغلظة بطلت الصلاة ويجب الإعادة سواء في الوقت أو خارجه .
ــ مفهوم الشهوة عند الفقهاء :
لم أجد تحديداً لمفهوم الشهوة عندهم ويبدو أنهم أخذوا بالقدر المتيقن من مظاهر الشهوة ولم يعتنوا بمجرد الإرادة والطلب لها فقد نقل الجزيري ( وكان اللامس شهوياً - « فقصد اللذة ولكنه لم يجدها » - فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد قصد اللذة ...) بينما نقل عن الحنفية ما يلي: الفقه على المذاهب الأربعة : الجزء الأول . كتاب الطهارة . مباحث الوضوء . مبحث نواقض الوضوء . (القسم الثاني من النواقض بغير الخارج: لمس من يشتهي ، سواء أكان امرأة ، أم غلاماً ).
وتكلم عن ذلك عند الأحناف ( وبقيت صورة أخرى ، وهي أن يتلاصق رجل مع آخر وهما عاريان ، كما قد يقع في الحمام حال الزحام ، وحكم هذه الحالة هو أن لا ينتقض وضوءهما - « إلا إذا كان اللامس منتصباً» ) فالانتصاب هو تمام الدليل على الشهوة عندهم .
فهل عند صاحبنا اعتراض على الفقه السني ؟!...
وهذه الأحكام والتعاريف متفق عليها ، ولا يوجد بين المسلمين اختلاف .. فعلى أي أساس وجه نقده وسبه وشتمه ؟؟!
والاستهزاء بالتحذير من مقلدي الخوئي فما سيقول لمقلدي الفقه السني الذي يعتبر الحائل مغيّر لمعنى العورة ولم يذكر قيد بعدم الشهوة ؟؟!
إذن عليه أن يحذر الناس من كل مسلم وهذا دليل صهيونية صاحب مثل هذا الاتجاه.
في انتظار إجابته ..
وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة تقبلوا تحياتي ..