ما زال الحشوية المشبهة المجسمة و الخانعين للسلطان الفاسق المستولي بالجبروت على رقاب العباد والمحرمين على كل شخص أبي تحدثه نفسه بالقيام بواجباته الإسلامية من أمر بمعروف ونهي عن منكر ، ما زال هؤلاء يزورون النصوص ويشيعون التهم و الأباطيل على كل من حاد عن خطهم وانتهج منهجا مغايرا لهم والإمام الخميني رض أحد هؤلاء الذين رفضوا مسلك الخنوع والخضوع فأعلن ثورته المباركة التي تكللت بقيام دولة يحسب لها العالم ألف حساب.
فما كان من مستكبري العالم وناهبي خيرات الشعوب إلا أن أوعزوا إلى من باع دينه يدنياه وألبسوا عليه لباس العلماء ، أوكلوا إليه أن يشوه صورة الإمام رض من ناحية إسلامية بعد أن تكفل أسياده بتشويه صورة الإمام في بقية النواحي.
و إلا قل لي بربك ما معنى هذا الحملة المسعورة من علماء البلاط على هذا الإمام الراحل رض بعد أن فارقت روحه الدنيا وبقي مخلدا في ضمير الثائرين وشعلة في طريق المستضعفين؟؟
ولماذا هذا التزوير والتحريف المتعمد لكلمات الإمام الراحل رض ؟؟
بالأمس القريب جاءنا ( أبو حسين ) بفتاوى ظن من سولت له نفسه أن بها ما يشين المذهب الشريف فكان أن تصدى له العلامة المنار - سلمه الله من كل شر - برد حارت به نفوس عبدة السند فكان أن حاولوا حفظ ماء وجههم برد أبان محتواه وفضحه العلامة الصدر - صان الله مهجته - فانقلبوا خاسرين.
في تلك الفتاوى رأينا كيف تمت عمليات التزوير في النص وتحريف المعنى وتحميل العبارات ما لا تحتمل حتى غررت بالكثير من الجهلة أتباع كل ناعق.
واليوم جاءنا ( مجاهد ) بأقوال أخر للإمام الخميني رض لم تخلو كسابقاتها من تحريف وتزوير.
هل أفلس سلفية عصرنا - إن لم يكونوا مفلسين بالأصل - حتى لجئوا إلى التزوير والتحريف ؟؟
هل هي أقوال العلامة المنار - وفقه الله - تتحقق بأن السلفية الحشوية إلى زوال ؟؟
لنقف وقفات بسيطة مع هذه التقولات لنكشف الحق ونرد كيد الحاقدين في نحورهم ، ليرى من عميت عليه ، حقيقة هؤلاء المجسمة عبدة السند كيف ينتهجون النهج المبتذل ( الغاية تبرر الوسيلة).
قال الزميل مجاهد :
"6. الأحكام الشاذة:
قال الخميني :
"1-ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر " والمصدر كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 إلى 291 ، انتهى.
ليعلم أتباع كل ناعق حملة الأسفار أن هذه الفتوى - المحرفة - هي في الجزء الأول لا الثاني من كتاب تحرير الوسيلة ، لأنها متعلقة بأحكام الطهارة التي هي من أمور العبادات.
وهنا ينكشف لنا تزوير سلفية عصرنا ولا غضاضة ( فالغاية تبرر الوسيلة ) هذا أولا.
وثانيا : ليعلم المغفلون الملقى على أعينهم أستارا من التعتيم أن هذه الفتوى قد تعرضت لعملية قص من أيد - خبيثة مرتزقة منتفعة بعطيات السلاطين الجائرة - أفقدتها معناها.
نص الفتوى بلا قص وتحريف هو :
تحرير الوسيلة - الإمام الخميني رض- الجزء الأول - ص13 - مسألة 25 :
ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر ((( إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج ))) ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى يعد جزءاً منهما على الاحوط.
هذه الفتوى يا صاح فلتلعن بعد أن قرأتها ، كل نفس شوهت الحقيقة وافترت على الإمام رض وقولته ما لم يقل.
الإمام رض يبين طهورية ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط متى ما تحققت أمور أربعة :
1) عدم تغيره في أحد أوصافه الثلاثة
2) أن لا يكون فيه أجزاء متميزة من الغائط
3) عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
4) أن لا تصل إلى الماء نجاسة أخرى مع البول أو الغائط كالدم مثلا.
هل وصلت المعلومة صحيحة سليمة دون تلاعب وتزوير؟؟
ثم هل انفرد الإمام الخميني رض ( أو شذ ) كما يعبر صاحب المقال بهكذا قول ؟؟ - طبعا بعد أن صححنا النقل وكشفنا الحقيقة ؟؟
عند الشيعة قطعا لا ، وليراجع من أحب العروة الوثقى للسيد اليزدي بتعليقات من أحب من علمائنا الكرام قدس الله أرواح الماضين وحفظ الباقين ليرى صحة هذا الكلام.
أما عند أتباع مدرسة الخلفاء فاقرء النص التالي واحكم بنفسك :
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة - عبد الرحمن الجزيري - الجزء الاول - كتب الطهارة - اقسام المياه- الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور :
" الماء الطهور لا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوهما ، كما لا يصح تطهير النجاسة به " وفي الحاشية التعليق التالي :
الحنابلة - قالوا : الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث ، بشرط أن يكون المتطهر به ذاكرا لا ناسيا ، فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح ، (( أما تطهير النجاسة به فإنه يصح )))
والماء الطهور لدى مدرسة الخلفاء يقابله الماء المضاف لدى أتباع أهل البيت ع وهم - أي أتباع أهل البيت ع - يقررون أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث فهل وضح الفرق الآن بيننا وبينكم ؟؟
وهنا أيضا:
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في > الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية > الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها > الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة > النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها > الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة
وفيه إذا استنجى الرجل وجرى ماء الاستنجاء على رجله , وهو متخفف إن لم يدخل ماء الاستنجاء في خفه لا بأس به ويطهر خفه ) بعد انفصال الثالث عنه بشرط أن يمر عليه ماء الاستنجاء من أوله إلى آخره , وأما إذا كان الماء الجاري عليه الماء الأول أو الثاني أو الثالث فلا يطهر , وأما الرابع فطاهر لا يضر كما في الحاشية لعل فيه تفصيلا فليتأمل ( تبعا لطهارة ماء الاستنجاء ) إلا إذا كان على الخف خروق ويدخل ماء الاستنجاء باطن الخف , وإن كانت الخروق بحال يدخل الماء فيها من جانب ويخرج من جانب آخر يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضع كذا في التتارخانية ، انتهى.
هل قرأت هذه العبارة ((( تبعا لطهارة ماء الاستنجاء )))
فلترمي بعدها المؤلف بالشذوذ وما شئت من سيل التهم ولا حرج عندكم.
بل هاك ما هو أدهى وأمر :
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة - عبد الرحمن الجزيري - الجزء الاول - كتب الطهارة - اقسام المياه- ما لا يخرج الماء عن الطهورية :
قد يتغير لون الماء وطعمه ورائحته ، ومع ذلك يبقى طهورا يصح استعماله في العبادات ، من وضوء ، وغسل ، ونحو ذلك ، ولكن ذلك مشروط بعدم الضرر ، انتهى موضع الشاهد.
فلتبين لنا أنت ومن سولت له نفسه تسطير هذه الكلمات كيف جاز لكم ذلك ؟؟
فحينما يفتي الإمام الخميني رض بنجاسة الماء حال تغير أحد أوصافه الثلاثة ، نراكم في المقابل تفتون بطهورية - وليس فقط طهارة - الماء حتى لو تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ، يصح استعماله في العبادات من وضوء ونحوه ، فأنتم المطالبون الآن بتفسير ذلك لنا ؟؟
يتبع
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإخوة الكرام جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم مجاهد سلمه الله من كل شر
حينما وضعتم موضوعكم محل البحث ورجوتم " من كل شيعي صادق أن يقرأها بتمعن... ثم يرد.. إن كان هناك من رد منطقي!!!!!!!! " فكان أن رددنا عليكم برد على الشذوذ - حسبما عبرتم - الفقهي للإمام رض وتمنينا لو نرى لكم تعليقا ولكن - قاتل الله لكن - لم يكن هنالك أي تعليق أو رد منكم وكأنكم سلمتم من المعركة الأولى رغم أننا ما زلنا في بداية الطريق.
ولم نر منكم أي تعليق على التزوير الفاضح الذي تعمدتموه حين قصقصتم أقوال الإمام رض في شذوذه - حسب تعبيركم - الفقهي الأول فهل هذا تسليم منكم ورضا؟؟ هل تقبلون بهذا الأسلوب يا دعاة السلفية ؟؟
تفترون على الناس الكذب وترمون الناس بالباطل؟؟ هنيئا لكم إذا بما تعملون فقد أبنتم عن مكنونكم وفضحتم أنفسكم بأنفسكم وكفيتمونا المئونة والمشقة ولكن أنبئك أننا لن نترككم حتى تكون فضيحتكم على رؤوس الأشهاد وسترون عما قريب صدق كلامنا بالأقوال لا بالأفعال فانتظر.
لذوي الضمائر الحرة والعقول المتحررة نواصل تفنيد ما خطته أيدي وعاظ السلاطين من افتراءات على الإمام رض.
قال صاحب الموضوع :
2- صلاة الجنازة تصح من الجنب "
والجواب:
في البدء نحيي هذا الرجل لأنه تخلى هذه المرة عن صفة التحريف والقص للأقوال والتزم بالنقل الصحيح.
يرمي صاحب المقال الإمام رض بالشذوذ لقوله بصحة صلاة الجنازة من الجنب ، وما وعى أن هذه المسئلة من المسائل المجمع عليها بين أعلام الطائفة الشيعية أنار الله برهانهم وسدد خطاهم ورحم الماضين منهم وحفظ الباقين.
ففي كتاب المقنعة للشيخ المفيد رض يقول بالنص " ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء ، والوضوء أفضل.
ولا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء ، والغسل له أفضل.
وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم ، وإنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات ، لعدم القراءة فيها ، والركوع ، والسجود كما قدمناه ، وكونها دعاء محضا ، واستغفارا" ص 232.
وهذا الشيخ الطوسي رض يقول في كتابه الخلاف " مسألة 545 : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم ، وبه قال ابن جرير "
وفي معرض تبيان الدليل على ذلك قال " إجماع الفرقة " أي الفرقة الشيعية فهل ما زلت ترمي الامام رض بالشذود ؟؟
تفضل المزيد يا محرف الكلم عن موضعه :
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي رض ج2 ص60مسألة 209:
وليست الطهارة شرطا ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن منها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري - لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.
فهل ما زال الرأي شاذا يا هذا ؟؟
تفضل وإقرا ثم أجب إن كان هنالك جواب :
مستند الشيعة للعلامة النراقي رض ج6 ص316 المسألة التاسعة :
لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث ، بالإجماع المصرح به في جملة من الكتب ، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد ، وموثقة يونس والرضوي، " إلى أن يقول رض " والأخبار المصرحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمد ، وموثقة سماعة ، وروايات عبد الحميد ، وعبد الرحمن ، وابن المغيرة ، والرضوي "
فهل فهمت الآن يا هذا أن هذه المسئلة مجمع عليها وان الأخبار مستفيضة بذلك ؟؟
هذا قول علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم جميعا ولم يخالف المعاصرون في ذلك.
العروة الوثقى للسيد اليزدي ج1 ص300 فصل في شرائط صلاة الميت مسألة 1:
لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط إعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع لصلاة كالتكلم والضحك والإلتفات عن القبلة"
وهذا الكتاب مذيل بتعليقات طائفة من علمائنا المعاصرين رض ولم يعلقوا على هذا النص وذلك دليل تسليمه به.
هذا هو رأي الطائفة الشيعية وهي توضح أن الإمام رض أفتى بما أفتى به بقية الطائفة هذا أولا.
ثانيا : هل هناك من وافق من علماء مدرسة الخلفاء علماء الشيعة ؟؟
الجواب نعم ، وهاك الدليل :
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
الجزء الاول
الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة.
" واتفق الاكثر على ان من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على ان من شرطها القبلة. "
فهل رأيت كيف عبر المؤلف عن شرط الطهارة بالأكثرية ، وعن شرط القبلة بالجمع ؟؟
ذلك لأن هنالك من علمائك من وافقنا على ذلك :
" وشذ قوم فقالوا: يجوز ان يصلى على الجنازة بغير طهارة، وهو قول الشعبي، وهؤلاء ظنوا ان اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وانما يتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. "
المصدر السابق.
إذا هنالك قوم وليس شخص واحد كما أوهم المؤلف حين ذكر الشعبي فقط ، فهو منقول عن محمد بن جرير الطبري ولكن لقلة المصادر لم نتحقق من صحة النقل.
بل إن بعضكم قد نقله عن أبي حنيفة النعمان فهاكه يا رامي العلماء بالشذوذ دون تثبت :
فقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث )) : أي إذا وقع منه الحدث .
وقوله : (( صلاة )) : نكرة شاملة لصلاة الفرض وصلاة النفل ، وقال بعض العلماء : في هذه العبارة دليل على وجوب الوضوء لصلاة الجنازة وذلك لأن النبي-
r- قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث )) وهي نكرة فتشمل كل ما يسمى صلاة والصلاة على الجنائز صلاة فيجب لها الوضوء .
وخالف الإمام أبو حنيفة-رحمة الله عليه- فقال : بصحتها بعدم الوضوء .
فهل ما زلت ترى أن الإمام رض كان شاذ في قوله هذا؟؟ ربما نعم عملا بالمثل الشعبي "" عنزة ولو طارت""
يتبع
أجاب بعدها مجاهد و هو أحد مشايخ السلفية قائلاً :
جعفري
أعذرني لتأخري في الرد عليك
أحيي فيك دفاعك عن شيخكم الخميني -أسأل الله أن يجمعكم به الآخرة-.... ولكن ألم تلاحظ أنك قفزت إلى آخر الموضوع بدلا من أن تبدأه من أوله؟؟
لا خلاف على أهمية الأحكام الفقهيية... والأحكام الشاذة التي أوردتها لك هي غيض من فيض...
ولكن الأهم من ذلك والأخطر هو الشذوذ في العقيدة
أتمنى أن أسمع ردك بخصوص هذه النقاط يا جعفري:
"أرجو من كل شيعي صادق أن يقرأها بتمعن... ثم يرد.. إن كان هناك من رد منطقي!!!!!!!!
1.تفضيل الأئمة على أنبياء الله و رسله :
فيقول : ( إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل .. و قد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب و لا نبي مرسل ) . انظر الحكومة الإسلامية ص 52.
2. ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة كما ينبغي:
قول في (كتاب كشف الأسرار ص 55 ) : ( و واضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقاً لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه ).
3. و يقول الخميني ( تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن ) . الحكومة الإسلامية ص 113.
4. قوله بتحريف القرآن:
( إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا ، و كانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة ، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن و أن يمسحوا هذه الآيات منه و أن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين ). كشف الأسرار ( ص 114 ).
5.رفضه لعبادة الله سبحانه و تعالى:
( إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ) كشف الأسرار-ص 123. "
و أجاب جعفري بعدها قائلاً :
بسم الله قاصم الجبارين مبير الظالمين فاضح المنافقين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك من أسبابه بحبل الشرف الأطول وآله فلك النجاة وباب حطه الذي من دخله كان آمنا
الإخوة الكرم جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لكم حلول الشهر الفضيل أعاذه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة ورزقنا صيامه وقيامه في لياليه وأيامه وأن يجعلنا من عتقائه من النار في شهره الكريم هذا
الأخ الكريم مجاهد
لم يخب ظني - وطن الألمعي يقين - فيك
فمازال الإمعات أتباع كل ناعق حملة الأسفار يجترون أقوال أحبارهم وعاظ السلاطين دون أن يفسحوا المجال ولو للحظة لأنفسهم بمراجعة ما يكتب من ردود على ما سطرته حفنة النفعيين المتسولين على موائد ناهبي العالم
وإلا قل لي بربك ماذا تسمي ردك هذا؟؟
فهل من يملك ذرة من حياء يتجاسر ويرد ؟؟
لا غرابة ، فلكم بالسلف الصالح من افتدى نفسه بكشف سوءته قدوه.
فهل يملك من حرف الكلم عن موضعه ( راجع الرد في الحلقة الأولى بخصوص طهارة الماء ) أن يرفع رأسه ويتنطع بالجواب؟؟
أليس هذا قمة اللامبالاة ؟؟ فهنيئا لكم بفضحكم أنفسكم على رؤوس الأشهاد ، ولن نترككم حتى نواصل فضحكم وتعريتكم أمام الخلائق أجمع يا محرفين يا مزورين يا أفاكين
هل تملك أنت أو غيرك من أدعياء السلفية الغارقين في وحل الاستعباد أن تجيبوننا عن السبب الذي دعا مسطر هذه الأحرف لقصقصة كلام الإمام رض ؟؟
هل تملك الشجاعة لتعلن أن كلام الإمام رض تعرض لتحريق وقص ؟؟
كن على مستوى الحدث وأجب بنعم أو لا ؟؟
ثم بعدها تكلم يا هذا ، وتبجح بقولك " والأحكام الشاذة التي أوردتها لك هي غيض من فيض"
ولترمي كل من نقلنا لك أقوالهم كأبي حنيفة النعمان بالشذوذ ولا غضاضة في ذلك فأنتم قد كفرتموه في السابق وأكدتم تكفيره في الحاضر فلا ضير أن ترموه بالشذوذ.
هذا إن كنت تفقه معنى الشذوذ وإن كنت أظن أنكم والفهم ضدان لا يجتمعان.
أو أدفن رأسك في التراب كما تفعل النعامة ، فذاك هو الخلق الخليق بكم يا فاقدي الخجل والحياء.
أما بخصوص أقوال الإمام رض الأخرى فسنأتي عليها ولا ضير إن بدأنا بالآخر قبل الأول وذلك لتبيان حقيقة نفوسكم المريضة وضحالة تفكيركم وثقافتكم وتعريتكم أمام الجميع لنبين لهم رميكم لعلماء المسلمين كافة وللفقه السني أجمع بالشذوذ.
فهل فقهت الآن يا هذا سبب اختيارنا للأقوال الفقهية قبل الآراء الأخرى ؟؟
تنوير: عجبي ممن لا يفقه الأمور العقدية من الأحكام الفقهية فتراه يخلط هذا بذاك ويتبجح بما لا يفقه
رحم الله الإمام الخميني رض ورقنا شفاعته يوم الورود وحشرنا معه في كنف أجداده الطاهرين
لقد جهزنا الرد على النقطة التالية ولكن خوفا للإطالة سوف نفرد تعقيب منفرد
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإخوة الكرام جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم مجاهد سلمه الله من كل شر
استكمالا لما طرحتموه من نقاط ووفاء للوعد الذي قطعنا نواصل الرد على نقاط الشذوذ الفقهي لدى الإمام الخميني رض أعلى الله في الخلد مقامه.
الأخ العزيز : المذكر بالقبور جعله الله كذلك ، إننا حين نطرح ردا أو تعقيبا على مقالات الأفاكين المزورين ليس بالضرورة أن يكون المقصود الرد عليهم بشخصهم فهم والفهم ضدان لا يجتمعان في الأعم الأغلب ، وإن وجد من بينهم من لم يكن كذلك ، فقليل منهم من يدعن للحق ( وأغلبهم للحق كارهون ) ، وإنما نخاطب ذوي الضمائر الحية والعقول الحرة ليروا بوضوح أي أناس هم هؤلاء المتسولين على موائد ناهبي العالم.
" قال الزميل مجاهد
3-المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها
والجواب:
إن هذه المسئلة مما شنع به حملة الأسفار تبعا لرهبانهم وأحبارهم دون فقه أو فهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لتلبيس كبرائهم عليهم حيث أخفوا لهم حقيقة هذه المسألة وأن الخلاف فيها قديم ، بل إن هنالك من علمائهم من أفتى بذلك ، ولكن ماذا تقول فيمن حفظ جزء عم فقط فغذى عالما يشار له بالبنان وإذا توافرت صفة إنسان العصر الحجري القاطن في الكهوف فيه فهو شيخ الإسلام بلا منازع.
لنبحث عن هذه المسئلة في الفقه السني ونرى :
باب إتيان النساء في أدبارهن ( قال الشافعي ) رضي الله عنه قال الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم } الآية ( قال الشافعي ) احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن { أنى شئتم } يبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث , واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه , وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما ( انتهى موضع الشاهد ).
الام للشافعي - ابواب متفرقة في النكاح - باب اتيان النساء في ادبارهن- ج5 ص186الطبعة: دار المعرفة.
فعل علمت الآن أن أصحابكم ( أصحاب الإمام الشافعي ) قد اختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن ؟؟ بل إن بعضهم ذهبوا إلى إحلاله بنص سلفكم الصالح ( الإمام الشافعي ) فهل تجرؤ أن ترميهم بسيل الالفاظ النابية ؟
باب وطء النساء في أدبارهن حدثنا أحمد بن داود , قال : أخبرنا يعقوب بن حميد , قال : ثنا عبد الله بن نافع , عن هشام بن سعد , عن زيد بن أسلم , عن عطاء بن يسار , عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس ذلك عليه , وقالوا : أتغربها , فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث , وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك . وخالفهم في ذلك آخرون , فكرهوا وطء النساء في أدبارهن , ومنعوا من ذلك , وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل . "
ثم قال " حدثنا روح قال : ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي , قال : حدثني محمد بن علي , قال : كنت مع محمد بن كعب القرظي فسأله رجل فقال : يا أبا حمزة , ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فأعرض أو سكت . فقال : هذا شيخ قريش فسأله , يعني عبد الله بن علي بن السائب , فقال عبد الله ( اللهم قذرا , ولو كان حلالا ) ."
ثم قال " وقد احتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم , بما حدثنا ابن أبي داود , قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا ابن لهيعة , عن محمد بن يزيد بن المهاجر , عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن ويحتج في ذلك بقوله عز وجل { أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون } أي من أزواجكم مثل ذلك , إن كنتم تشتهون . "
نقلنا ما يفيد موضع البحث وإن كان الطحاوي قد مال إلى التحريم .
شرح معاني الآثار كتاب النكاح باب وطء النساء في أدبارهن ج3
الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري (321هـ - 933م).دار المعرفة.
فماذا تقول بعد الآن يا هذا ؟؟
فهذا الطحاوي يؤكد ما قاله الشافعي فيقرر " قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز"
وليته أفصح عن هؤلاء القوم ولم يجعلهم في عداد المبهمين؟؟
ولكنه يكشف لنا عن بعضهم بالاسم فيقول " عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن "
هل تريد المزيد فمازال هنالك الكثير مما خفي عن قليلي الثقافة محدودي الفهم فتفضل فقهكم على المكشوف ثم اسأل بعد ذلك أحباركم ورهبانكم فقد يكذب الرافضي وقد يزور ويؤلف من جيبه كما هو حال السلفية.
" قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها , وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه . وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس , فسئل عن النكاح في الدبر , فضرب بيده إلى رأسه وقال : " الساعة اغتسلت منه " . وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا ; وهو مذكور في الكتب الشرعية . ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأسا , " - انتهى موطن الشاهد - .
أحكام القرآن للجصاص - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور (بالجصاص) 370هـ - سورة البقرة - باب الحيض - الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض - ج1
دار الفكر.
يا عجب الله ، إذا المشهور عن مالك الإباحة وهي أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، هكذا إذا فلترفع عقيرتك بالصراخ يا كاتب هذه السطور ولتلعن النفس الأمارة بالسوء التي سولت لك أن تكتب ما كتبت لنكشف عن مخبوء تراثكم الثر فخذه بلا رتوش :
1901 - مسألة : ولا يحل الوطء في الدبر أصلا , لا في امرأة ولا في غيرها - أما ما عدا النساء , فإجماع متيقن . وأما في النساء ففيه اختلاف - اختلف فيه عن ابن عمر , وعن نافع .
إلى أن يقول " وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه , وعن نافع باختلاف عنه , وعن مالك باختلاف عنه فقط . وبالله تعالى التوفيق
المحلى بالاثار-احكام الوطء وآدابه - مسألة الوطء في الدبر -ج9
دار الفكر.
إذا هنالك اختلاف في وطء النساء دبرا فلا أدري هل مازلت الآراء شاذة حقا يا هذا ؟
كأني بك تطلب المزيد ؟؟ ولم لا فتفضل على الرحب والسعة جرعة إثر جرعة فخذ هذه المعلومة القيمة القشيبة بثوب مزركش أنيق :
المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة , وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ,
احكام القرآن لابن عربي-سورة البقرة-الاية الثانية والستون (نسائكم حرث لكم الاية)-مسألة نكاح المرأة في دبرها ج1
أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي (543هـ) ، دار الكتب العلمية
يا ألطاف الله هل بلغ بكم الحال أن تؤلفوا كتبا مفردة في إتيان النساء في إدبارهن ؟؟ أي فقيه وفقه هذا ؟؟
هل عرفتم الآن من هم الشواذ ؟؟ ومن المولع بالجنس ؟؟ والأغرب و الأدهى تجويز طائفة كثيرة من العلماء لذلك ، ولكن الأيدي الأمينة على فقه الرسالة تدخلت لتمحو من طيات وصفحات الكتب أسماء هذا الكم الكبير من العلماء المجوزين ، وما أبقته حسبت أنه بمنأى عن أيدي العامة فلن يصلوا إليه ، وغاب عنهم أن هنالك من يبحث وينقب ، فهنيئا لكم ما قدمت أيديكم فعلى نفسها جنت براقش ، وما زال في الجعبة الكثير وقد حذرناكم وأنذرناكم من قبل فلم ترعووا ، وإن لم تنتهوا لنكشف المخبوء أكثر وأكثر كي لا تبقى لكم حتى ورقة توت تتسترون بها.
ولنكشف لكم أيضا وأيضا عن فقهكم المستور عنكم لتعلموا أي بلية قد بليتم بها حين حدثتكم أنفسكم أن تكتبوا ما كتبتم :
" قوله : وروي عن مالك , وقال بعد ذلك : ويعلم قوله الإتيان في الدبر بالميم , لما روي عن مالك قال: وأصحابه العراقيون لم يثبتوا الرواية , انتهى . قرأت في رحلة ابن الصلاح أنه نقل ذلك من كتاب المحيط للشيخ أبي محمد الجويني قال : وهو مذهب مالك , وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك , وأفتوا بتحريمه , إلا أن مذهبه أنه حلال , قال : وكان عندنا قاض يقال له : أبو وائلة , وكان يرى بجوازه , فرفعت إليه امرأة وزوجها, واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك , فقال : قد ابتليت , وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : نص في كتاب السر عن مالك على إباحته , ورواه عنه أهل مصر , وأهل المغرب . قلت . وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن مالك , وهو يشتمل على نوادر من المسائل , وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء , ولأجل هذا سمي كتاب السر , وفيه هذه المسألة , وقد رواه أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه , ورتبه على الأبواب , وأخرج له أشباها ونظائر في كل باب . وروى فيه من طريق معن بن عيسى , سألت مالكا عنه فقال . ما أعلم فيه تحريما . وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية : روى العتبي عن ابن القاسم , عن مالك أنه قال له , وقد سأله عن ذلك مخليا به , فقال . حلال ليس به بأس . قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا اقتدي به في دين يشك فيه , "
التلخيص الحبير في شرح احاديث الرافعي الكبير-كتاب النكاح-فصل الاتيان في الدبر ج3
الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (852هـ-1449م).
مؤسسة قرطبة.
أين إذا نافو نسبة القول إلى مالك ؟؟ فليقرأو قول الدارقطني " هذا ثابت عن مالك " - المصدر السابق -وليبينوا لنا أي الحيين قد كذب وزور ؟ وليقرأو أيضا النصوص التالية وليتحفونا بردودهم :
" والصواب ما حكاه الخليلي فقد ذكر الطبري , عن يونس بن عبد الأعلى , عن ابن وهب , عن مالك أنه أباحه , " - المصدر السابق -.
وقال مرتضى الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" ج6ص179 ما نصه: "قرأت في كتاب "إختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري ما نصه: "واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن … فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"اهـ .
وقال ج6ص182 ما نصه: "وما نسب من ذلك إلى مالك فهو صحيح لكن رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه إلا أن مذهبه الجواز، " فهل بقيت لكم من باقية يا سلفية عصرنا ؟؟
ثم ما مدى صحة رجوع مالك عن قوله هذا ؟؟ :
" وذكر الخليلي في الإرشاد عن ابن وهب أن مالكا رجع عنه , وفي مختصر ابن الحاجب , عن ابن وهب , عن مالك إنكار ذلك , وتكذيب من نقله عنه , لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير موثوق به " - المصدر السابق -
وأيضا " وروي عن مالك كراهته , وتكذيب من نقله عنه من وجه آخر , أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسماعيل بن حصن , عن إسرائيل بن روح , قال : سألت مالكا عنه , فقال : ما أنتم قوم عرب , هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ قلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك , قال : يكذبون علي , والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل فإنه واهي الحديث " - المصدر السابق -
بل إن علمائكم يقررون الابتعاد عن ذلك مع ثبوته " وقال القرطبي في تفسيره , وابن عطية قبله : لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك , ولو ثبتت الرواية فيه لأنها من الزلات . " - المصدر السابق - إذا زل حمار العلم في الطين فيا مرحى ثم يا مرحى
وزادت القائمة شخصا آخر يفتي بالجواز هو القاضي أبو وائلة ومازالت القائمة في ازدياد فتفضلوا أسماء أخرى:
" ثم قال "( فائدة ) : ما تقدم نقله عن المالكية , لم ينقل عن أصحابهم إلا عن ناس قليل , قال القاضي عياض : كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم , وصنف في إباحته محمد بن سحنون , ومحمد بن شعبان , ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين . وفي كلام ابن العربي والمازري ما يومئ إلى جواز ذلك أيضا , وحكى ابن بزيزة في تفسيره , عن عيسى بن دينار أنه كان يقول : هو أحل من الماء البارد , " - المصدر السابق -
رحماك يا ربي رحماك ، هؤلاء كلهم يفتون بجواز إتيان النساء من دبرهن ، والسلفية غارقون في سبات عميق لا يعلمون بذلك ويرمون غيرهم بأقذع الألفاظ ويشينونهم لقولهم بهذا القول ؟؟ إذا قد رموا سلفهم الصالح من حيث لا يشعرون
بقي في المقام وإن طال تذنيب لأهل العلم :
( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح أنا شككت ( يعني الشافعي ) عن خزيمة بن ثابت { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف ؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن } قال فما تقول ؟ قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .
الام للشافعي - ابواب متفرقة في النكاح - باب اتيان النساء في ادبارهن- ج5 ص186الطبعة: دار المعرفة.
لكن ما هو قول علماء أهل السنة في هذا الحديث بالذات :
" في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة , وهو مجهول الحال , واختلف في إسناده اختلافا كثيرا , إلى أن يقول " وقال البزار : لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق , وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح , انتهى . وكذا روى الحاكم , عن الحافظ أبي علي النيسابوري , ومثله عن النسائي , وقاله قبلهما البخاري ."
التلخيص الحبير في شرح احاديث الرافعي الكبير-كتاب النكاح-فصل الاتيان في الدبر ج3 - ( الفصل الخامس ) . 1661 - ( 1 ) - قوله : والإتيان في الدبر حرام - الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (852هـ-1449م). مؤسسة قرطبة.
إذا هكذا كان يرى علمائكم ( البزار ، الحافظ أبي علي النيسابوري ، النسائي ، البخاري ) فإذا كان هؤلاء وهم من هم - ولا تنسى أن البخاري من بينهم ولعل ذلك يبين بوضوح سبب تلاعبه في الحديث الوارد عن ابن عمر في صحيحه - لا يرون صحة أي حديث في هذا الباب فوجب الرجوع إذا إلى قول الشافعي السابق " احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن { أنى شئتم } يبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث , واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غير " وفهم أي المعنيين راجع لفهم المجتهد نفسه.
بقي أن نشير إلى أن هنالك من علماء السلفية في العصر الحاضر من كان يرى عدم صحة أي حديث في التحريم إقتداء بالسلف الصالح وهو : الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره للاية فليراجعه من أراد
ولمزيد بيان وتوضيح حول هذه الفتوى من منظر فقهي سني نوصي القراء الكرام بقراءة جواب العلامة المنار على هذه الفتوى.
لقد كنا نرغب ببحث هذه المسألة في الفقه الشيعي أيضا ولكن بعد هذا البحث في كتب الفقه السني وطول
هذا الرد نقف هنا
يتبع
و رد عليه مجاهد و هو من مشايخ السلفية قائلاً :
رمتني بدائها وانسلت
يا جعفري
أتمنى أن أجد شيعيا واحد يحاور بمنطق وعقلانية!!!! أصلا لم أكن حتى أناقش أحكاما شيعية فقهية أو عقائدية!!
قدمت لك بعض مقولات الخميني.... فأتمنى أن أجد جوابا على قدر الطرح... ودع عنك محاولة إقحام السنة في كل شيء...
ثم إذا كنت ترى أن عند أهل السنة آراء شاذة... فهل هذا يعطي إمامكم العذر في أحكامه الشاذة؟؟؟
أتمنى أن ترد بعقلانية.. ودع عنك الخطب العصماء... وتحوير المواضيع
تحياتي
و رد عليه جعفري قائلاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
الزميل السلفي المجاهد مجاهد هداه الله لكل خير
حقيقة لا أعلم كيف بقى لك ذرة من حياء وأنت تواصل الإصرار على عدم اعترافك لتحريف كلام الإمام الخميني رض وعدم استنكار ذلك ورفضه والحط على من فعل ذلك من علمائك الكرام؟
تقول في ردك الأخير :
يا جعفري ، أتمنى أن أجد شيعيا واحد يحاور بمنطق وعقلانية!!!! أصلا لم أكن حتى أناقش أحكاما شيعية فقهية أو عقائدية!! "
وجعفري يقول : وهل كانت ردودنا خالية من المنطق - الذي هو زندقة عند بعض سلفكم الصالح - والعقلانية يا ترى ؟
هل حين نكشف تحريفكم لكلام الإمام رض وتلاعبكم بالألفاظ يعتبر لا عقلانية ولا منطقية ؟
وإذا كنت لا تناقش هذه الأحكام الشيعية الفقهية والمعتقدات والقضايا العقائدية فَلِمَ قلت في بداية الموضوع " أتمنى منكم أن تفسروا لي ولكل انسان ذي بصيرة هذه الأقوال... "
هذا هو تفسيرنا وتبياننا لكل ما ذكرت من أقوال وفسرناها لكل ذي بصيرة ولكن ماذا تقول لمن أعمى الله بصيرته وبصره ؟
وحين تقول يا علامتنا الكبير " قدمت لك بعض مقولات الخميني.... فأتمنى أن أجد جوابا على قدر الطرح... ودع عنك محاولة إقحام السنة في كل شيء... "
فأنا أقول : إني قد أجبتك على قدر طرحك وكان كلامي منصبا على تبيان الشذوذ وفي نيتي في نهاية بحث الأحكام الفقهية تعريف الشذوذ وتبيان كنه لنطبق معناه بعد ذلك على هذه الأحكام ونرى هل تنطبق عليه أم لا ؟
أما محاولة إقحام السنة فهي كما قلنا لتعريتكم وتبيان جهلكم بالفقه الإسلامي ككل سنية وشيعية وإنكم حين ترمون هذه التهم فأنتم ترمون الفقه السني ككل فهل وضحت الصورة وهل فهمت الآن يا هذا ؟
ويتبع ذلك قولك " ثم إذا كنت ترى أن عند أهل السنة آراء شاذة... فهل هذا يعطي إمامكم العذر في أحكامه الشاذة؟؟؟ "
فنرد عليه بأننا بينا أن الإمام الراحل رض لم يكن شاذا في هذه الأحكام وأنه رض سار على ما سار عليه سلفنا الصالح قدس الله أرواحكم فكان لزاما عليكم أن ترموا علماء الطائفة ككل بالشذوذ لا خصوص الإمام رض لكن الحقد الدفين ومخططات ناهبي العالم أوحت إلى وعاظ السلاطين تخصيص الإمام بالاسم حتى تموه على البسطاء محدودي الثقافة من العامة وتوهمهم أن هذه الأقوال أقوال الخميني رض لوحده متوهمة هذه الفئة أن تنطلي هذه الأكذوبة على الناس ولكن هيهات وأنى لها ذلك.
وكون أن بعض أهل السنة لديهم أراء شاذة كما تفضلت وقلت - وقبلت بذلك مرغما بعد أن أبنا لك محدودية ثقافتك وثقافة من سولت له نفسه النيل من الإمام رض - هذا يعني أن لكل فقهيه فقهه واجتهاده الخاص الذي ينبغي على باقي الفقهاء عوضا عن العامة احترامه وعدم التعريض والتشهير به متى ما كان وفق ضوابط وشروط مقرره ومعروفة لدى كل مذهب يتبعه هذا الفقهية ، وليس معناه إعطائه العذر في الإفتاء بأحكام شاذة كما فهمت
وقولك الأخير " أتمنى أن ترد بعقلانية.. ودع عنك الخطب العصماء... وتحوير المواضيع "
يرد عليه ردنا العقلاني والخطب العصماء وإن كان لنا السبق فيها مقتدين بسيد البلغاء بعد رسول الله ص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ، فقد بان عواركم منها وكشفنا لكم ما خفي من مكنون سلفكم وفقهه المطموس عمدا ، وننبأكم بأننا على عهدنا بأننا سنواصل الكشف عن المخفي وإظهاره حتى لا تبقى لكم ورقة توت تستترون بها ، وهذا الموضوع ما هو إلا بداية فقط فانتظر.
وكلمة أخيره أهمس بها في إذنك : أراك تكرر كثير كلمة تحوير الموضوع في مشاركاتك ، فهلا أفصحت لي عن معنى هذه الكلمة أولا ، وطبقتها على ردودي عليك ثانيا لنرى مدى صحة ذلك ؟
نواصل مع قرائنا الكرام ناشدي الحقيقة الرد على ما سطرته أيدي المحرفين :
قال الزميل مجاهد "
4- لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
والجواب :
في البدء لا ينقضي عجبي ممن يحاول مناقشة أقول الإمام رض وهو ينقل بلا وعي ولا فهم !!
في بداية موضوعه يقتطع الكلام ويحرفه ، وهو الآن ينقل كلمة متلاعب بها - الايمتاعات والصحيح الإستمتاعات - فهنيئا لنا بحملة الأسفار ، الناعقين وراء كل ناعق.
وللرد على هذه الفتوى جواب قد طرحناه سابقا نعيده هنا بنصه:
ما زال بعض المتفلسفة عديمي الفهم يجترون ما سطرته أيدي أحبارهم من مغالطات يكررونها على مسامعهم دون أدنى فهم فيحملونها ويطبلون لها كمن يحمل الأسفار.
في هذا الموضوع نبين موقف علماء السلف من مسألة ((مباشرة الرضيعة)) وليس نكاحها كما يحوره البعض بأن المقصود من لفظة النكاح هو العقد وليس الدخول.
اقرأ هذا النص يا صاحب الفهم القويم وتحسر بعدها على ما خفي من مكنون تراثكم الذي لولا خوف أن تتلقفه أيدي من يريدون السوء والأذى بالإسلام ككل سنيه وشيعيه بلا استثناء لأبرزناه لكم على رؤوس الأشهاد لتتفقهوا ولتتنورا بفقه سلفكم الطاهر.
المغني لابن قدامة المغني لابن قدامة - كتاب العدد - مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
رقم المسألة 6379 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.
هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم ترغبون بمزيد توضيح وتبيان؟؟
لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :
1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه ولتمارسوها عمليا يا سلفيي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن.
فهل فقهت الآن وعرفت يا علامتنا الكبير الفرق بين ما ذكره الإمام رض وبين ما ذكره سلفكم الصالح وانتصروا له ؟؟ وهل فقهت الآن أننا حين قلنا بأننا سنكشفكم ونعريكم على رؤوس الأشهاد بأننا صادقون بالفعل لا بالخطب العصماء فقط ؟
هذا هو ردنا بشكل مختصر الذي أصاب القوم في مقتل فبدؤا في سباتهم الشتوي - ولا ضير في ذلك فالشتاء قد اقترب - ولم نر من أحدهم كائنا من كان تعليقا يستحق الذكر إلا محاولات يائسة من هنا وهناك لتكذيب النص أو ما شابه .
ولمزيد بيان وتوضيح حول هذه الفتوى من منظور فقهي سني نوصي القراء الكرام بقراءة جواب العلامة المنار على هذه الفتوى.
ما زال الحشوية المشبهة المجسمة و الخانعين للسلطان الفاسق المستولي بالجبروت على رقاب العباد والمحرمين على كل شخص أبي تحدثه نفسه بالقيام بواجباته الإسلامية من أمر بمعروف ونهي عن منكر ، ما زال هؤلاء يزورون النصوص ويشيعون التهم و الأباطيل على كل من حاد عن خطهم وانتهج منهجا مغايرا لهم والإمام الخميني رض أحد هؤلاء الذين رفضوا مسلك الخنوع والخضوع فأعلن ثورته المباركة التي تكللت بقيام دولة يحسب لها العالم ألف حساب.
فما كان من مستكبري العالم وناهبي خيرات الشعوب إلا أن أوعزوا إلى من باع دينه يدنياه وألبسوا عليه لباس العلماء ، أوكلوا إليه أن يشوه صورة الإمام رض من ناحية إسلامية بعد أن تكفل أسياده بتشويه صورة الإمام في بقية النواحي.
و إلا قل لي بربك ما معنى هذا الحملة المسعورة من علماء البلاط على هذا الإمام الراحل رض بعد أن فارقت روحه الدنيا وبقي مخلدا في ضمير الثائرين وشعلة في طريق المستضعفين؟؟
ولماذا هذا التزوير والتحريف المتعمد لكلمات الإمام الراحل رض ؟؟
بالأمس القريب جاءنا ( أبو حسين ) بفتاوى ظن من سولت له نفسه أن بها ما يشين المذهب الشريف فكان أن تصدى له العلامة المنار - سلمه الله من كل شر - برد حارت به نفوس عبدة السند فكان أن حاولوا حفظ ماء وجههم برد أبان محتواه وفضحه العلامة الصدر - صان الله مهجته - فانقلبوا خاسرين.
في تلك الفتاوى رأينا كيف تمت عمليات التزوير في النص وتحريف المعنى وتحميل العبارات ما لا تحتمل حتى غررت بالكثير من الجهلة أتباع كل ناعق.
واليوم جاءنا ( مجاهد ) بأقوال أخر للإمام الخميني رض لم تخلو كسابقاتها من تحريف وتزوير.
هل أفلس سلفية عصرنا - إن لم يكونوا مفلسين بالأصل - حتى لجئوا إلى التزوير والتحريف ؟؟
هل هي أقوال العلامة المنار - وفقه الله - تتحقق بأن السلفية الحشوية إلى زوال ؟؟
لنقف وقفات بسيطة مع هذه التقولات لنكشف الحق ونرد كيد الحاقدين في نحورهم ، ليرى من عميت عليه ، حقيقة هؤلاء المجسمة عبدة السند كيف ينتهجون النهج المبتذل ( الغاية تبرر الوسيلة).
قال الزميل مجاهد :
"6. الأحكام الشاذة:
قال الخميني :
"1-ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر " والمصدر كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 إلى 291 ، انتهى.
ليعلم أتباع كل ناعق حملة الأسفار أن هذه الفتوى - المحرفة - هي في الجزء الأول لا الثاني من كتاب تحرير الوسيلة ، لأنها متعلقة بأحكام الطهارة التي هي من أمور العبادات.
وهنا ينكشف لنا تزوير سلفية عصرنا ولا غضاضة ( فالغاية تبرر الوسيلة ) هذا أولا.
وثانيا : ليعلم المغفلون الملقى على أعينهم أستارا من التعتيم أن هذه الفتوى قد تعرضت لعملية قص من أيد - خبيثة مرتزقة منتفعة بعطيات السلاطين الجائرة - أفقدتها معناها.
نص الفتوى بلا قص وتحريف هو :
تحرير الوسيلة - الإمام الخميني رض- الجزء الأول - ص13 - مسألة 25 :
ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر ((( إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج ))) ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى يعد جزءاً منهما على الاحوط.
هذه الفتوى يا صاح فلتلعن بعد أن قرأتها ، كل نفس شوهت الحقيقة وافترت على الإمام رض وقولته ما لم يقل.
الإمام رض يبين طهورية ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط متى ما تحققت أمور أربعة :
1) عدم تغيره في أحد أوصافه الثلاثة
2) أن لا يكون فيه أجزاء متميزة من الغائط
3) عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
4) أن لا تصل إلى الماء نجاسة أخرى مع البول أو الغائط كالدم مثلا.
هل وصلت المعلومة صحيحة سليمة دون تلاعب وتزوير؟؟
ثم هل انفرد الإمام الخميني رض ( أو شذ ) كما يعبر صاحب المقال بهكذا قول ؟؟ - طبعا بعد أن صححنا النقل وكشفنا الحقيقة ؟؟
عند الشيعة قطعا لا ، وليراجع من أحب العروة الوثقى للسيد اليزدي بتعليقات من أحب من علمائنا الكرام قدس الله أرواح الماضين وحفظ الباقين ليرى صحة هذا الكلام.
أما عند أتباع مدرسة الخلفاء فاقرء النص التالي واحكم بنفسك :
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة - عبد الرحمن الجزيري - الجزء الاول - كتب الطهارة - اقسام المياه- الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور :
" الماء الطهور لا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوهما ، كما لا يصح تطهير النجاسة به " وفي الحاشية التعليق التالي :
الحنابلة - قالوا : الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث ، بشرط أن يكون المتطهر به ذاكرا لا ناسيا ، فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح ، (( أما تطهير النجاسة به فإنه يصح )))
والماء الطهور لدى مدرسة الخلفاء يقابله الماء المضاف لدى أتباع أهل البيت ع وهم - أي أتباع أهل البيت ع - يقررون أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث فهل وضح الفرق الآن بيننا وبينكم ؟؟
وهنا أيضا:
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في > الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية > الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها > الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة > النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها > الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة
وفيه إذا استنجى الرجل وجرى ماء الاستنجاء على رجله , وهو متخفف إن لم يدخل ماء الاستنجاء في خفه لا بأس به ويطهر خفه ) بعد انفصال الثالث عنه بشرط أن يمر عليه ماء الاستنجاء من أوله إلى آخره , وأما إذا كان الماء الجاري عليه الماء الأول أو الثاني أو الثالث فلا يطهر , وأما الرابع فطاهر لا يضر كما في الحاشية لعل فيه تفصيلا فليتأمل ( تبعا لطهارة ماء الاستنجاء ) إلا إذا كان على الخف خروق ويدخل ماء الاستنجاء باطن الخف , وإن كانت الخروق بحال يدخل الماء فيها من جانب ويخرج من جانب آخر يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضع كذا في التتارخانية ، انتهى.
هل قرأت هذه العبارة ((( تبعا لطهارة ماء الاستنجاء )))
فلترمي بعدها المؤلف بالشذوذ وما شئت من سيل التهم ولا حرج عندكم.
بل هاك ما هو أدهى وأمر :
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة - عبد الرحمن الجزيري - الجزء الاول - كتب الطهارة - اقسام المياه- ما لا يخرج الماء عن الطهورية :
قد يتغير لون الماء وطعمه ورائحته ، ومع ذلك يبقى طهورا يصح استعماله في العبادات ، من وضوء ، وغسل ، ونحو ذلك ، ولكن ذلك مشروط بعدم الضرر ، انتهى موضع الشاهد.
فلتبين لنا أنت ومن سولت له نفسه تسطير هذه الكلمات كيف جاز لكم ذلك ؟؟
فحينما يفتي الإمام الخميني رض بنجاسة الماء حال تغير أحد أوصافه الثلاثة ، نراكم في المقابل تفتون بطهورية - وليس فقط طهارة - الماء حتى لو تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ، يصح استعماله في العبادات من وضوء ونحوه ، فأنتم المطالبون الآن بتفسير ذلك لنا ؟؟
يتبع
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإخوة الكرام جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم مجاهد سلمه الله من كل شر
حينما وضعتم موضوعكم محل البحث ورجوتم " من كل شيعي صادق أن يقرأها بتمعن... ثم يرد.. إن كان هناك من رد منطقي!!!!!!!! " فكان أن رددنا عليكم برد على الشذوذ - حسبما عبرتم - الفقهي للإمام رض وتمنينا لو نرى لكم تعليقا ولكن - قاتل الله لكن - لم يكن هنالك أي تعليق أو رد منكم وكأنكم سلمتم من المعركة الأولى رغم أننا ما زلنا في بداية الطريق.
ولم نر منكم أي تعليق على التزوير الفاضح الذي تعمدتموه حين قصقصتم أقوال الإمام رض في شذوذه - حسب تعبيركم - الفقهي الأول فهل هذا تسليم منكم ورضا؟؟ هل تقبلون بهذا الأسلوب يا دعاة السلفية ؟؟
تفترون على الناس الكذب وترمون الناس بالباطل؟؟ هنيئا لكم إذا بما تعملون فقد أبنتم عن مكنونكم وفضحتم أنفسكم بأنفسكم وكفيتمونا المئونة والمشقة ولكن أنبئك أننا لن نترككم حتى تكون فضيحتكم على رؤوس الأشهاد وسترون عما قريب صدق كلامنا بالأقوال لا بالأفعال فانتظر.
لذوي الضمائر الحرة والعقول المتحررة نواصل تفنيد ما خطته أيدي وعاظ السلاطين من افتراءات على الإمام رض.
قال صاحب الموضوع :
2- صلاة الجنازة تصح من الجنب "
والجواب:
في البدء نحيي هذا الرجل لأنه تخلى هذه المرة عن صفة التحريف والقص للأقوال والتزم بالنقل الصحيح.
يرمي صاحب المقال الإمام رض بالشذوذ لقوله بصحة صلاة الجنازة من الجنب ، وما وعى أن هذه المسئلة من المسائل المجمع عليها بين أعلام الطائفة الشيعية أنار الله برهانهم وسدد خطاهم ورحم الماضين منهم وحفظ الباقين.
ففي كتاب المقنعة للشيخ المفيد رض يقول بالنص " ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء ، والوضوء أفضل.
ولا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء ، والغسل له أفضل.
وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم ، وإنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات ، لعدم القراءة فيها ، والركوع ، والسجود كما قدمناه ، وكونها دعاء محضا ، واستغفارا" ص 232.
وهذا الشيخ الطوسي رض يقول في كتابه الخلاف " مسألة 545 : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم ، وبه قال ابن جرير "
وفي معرض تبيان الدليل على ذلك قال " إجماع الفرقة " أي الفرقة الشيعية فهل ما زلت ترمي الامام رض بالشذود ؟؟
تفضل المزيد يا محرف الكلم عن موضعه :
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي رض ج2 ص60مسألة 209:
وليست الطهارة شرطا ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن منها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري - لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.
فهل ما زال الرأي شاذا يا هذا ؟؟
تفضل وإقرا ثم أجب إن كان هنالك جواب :
مستند الشيعة للعلامة النراقي رض ج6 ص316 المسألة التاسعة :
لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث ، بالإجماع المصرح به في جملة من الكتب ، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد ، وموثقة يونس والرضوي، " إلى أن يقول رض " والأخبار المصرحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمد ، وموثقة سماعة ، وروايات عبد الحميد ، وعبد الرحمن ، وابن المغيرة ، والرضوي "
فهل فهمت الآن يا هذا أن هذه المسئلة مجمع عليها وان الأخبار مستفيضة بذلك ؟؟
هذا قول علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم جميعا ولم يخالف المعاصرون في ذلك.
العروة الوثقى للسيد اليزدي ج1 ص300 فصل في شرائط صلاة الميت مسألة 1:
لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط إعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع لصلاة كالتكلم والضحك والإلتفات عن القبلة"
وهذا الكتاب مذيل بتعليقات طائفة من علمائنا المعاصرين رض ولم يعلقوا على هذا النص وذلك دليل تسليمه به.
هذا هو رأي الطائفة الشيعية وهي توضح أن الإمام رض أفتى بما أفتى به بقية الطائفة هذا أولا.
ثانيا : هل هناك من وافق من علماء مدرسة الخلفاء علماء الشيعة ؟؟
الجواب نعم ، وهاك الدليل :
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
الجزء الاول
الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة.
" واتفق الاكثر على ان من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على ان من شرطها القبلة. "
فهل رأيت كيف عبر المؤلف عن شرط الطهارة بالأكثرية ، وعن شرط القبلة بالجمع ؟؟
ذلك لأن هنالك من علمائك من وافقنا على ذلك :
" وشذ قوم فقالوا: يجوز ان يصلى على الجنازة بغير طهارة، وهو قول الشعبي، وهؤلاء ظنوا ان اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وانما يتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. "
المصدر السابق.
إذا هنالك قوم وليس شخص واحد كما أوهم المؤلف حين ذكر الشعبي فقط ، فهو منقول عن محمد بن جرير الطبري ولكن لقلة المصادر لم نتحقق من صحة النقل.
بل إن بعضكم قد نقله عن أبي حنيفة النعمان فهاكه يا رامي العلماء بالشذوذ دون تثبت :
فقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث )) : أي إذا وقع منه الحدث .
وقوله : (( صلاة )) : نكرة شاملة لصلاة الفرض وصلاة النفل ، وقال بعض العلماء : في هذه العبارة دليل على وجوب الوضوء لصلاة الجنازة وذلك لأن النبي-
r- قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث )) وهي نكرة فتشمل كل ما يسمى صلاة والصلاة على الجنائز صلاة فيجب لها الوضوء .
وخالف الإمام أبو حنيفة-رحمة الله عليه- فقال : بصحتها بعدم الوضوء .
فهل ما زلت ترى أن الإمام رض كان شاذ في قوله هذا؟؟ ربما نعم عملا بالمثل الشعبي "" عنزة ولو طارت""
يتبع
أجاب بعدها مجاهد و هو أحد مشايخ السلفية قائلاً :
جعفري
أعذرني لتأخري في الرد عليك
أحيي فيك دفاعك عن شيخكم الخميني -أسأل الله أن يجمعكم به الآخرة-.... ولكن ألم تلاحظ أنك قفزت إلى آخر الموضوع بدلا من أن تبدأه من أوله؟؟
لا خلاف على أهمية الأحكام الفقهيية... والأحكام الشاذة التي أوردتها لك هي غيض من فيض...
ولكن الأهم من ذلك والأخطر هو الشذوذ في العقيدة
أتمنى أن أسمع ردك بخصوص هذه النقاط يا جعفري:
"أرجو من كل شيعي صادق أن يقرأها بتمعن... ثم يرد.. إن كان هناك من رد منطقي!!!!!!!!
1.تفضيل الأئمة على أنبياء الله و رسله :
فيقول : ( إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل .. و قد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب و لا نبي مرسل ) . انظر الحكومة الإسلامية ص 52.
2. ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة كما ينبغي:
قول في (كتاب كشف الأسرار ص 55 ) : ( و واضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقاً لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه ).
3. و يقول الخميني ( تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن ) . الحكومة الإسلامية ص 113.
4. قوله بتحريف القرآن:
( إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا ، و كانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة ، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن و أن يمسحوا هذه الآيات منه و أن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين ). كشف الأسرار ( ص 114 ).
5.رفضه لعبادة الله سبحانه و تعالى:
( إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ) كشف الأسرار-ص 123. "
و أجاب جعفري بعدها قائلاً :
بسم الله قاصم الجبارين مبير الظالمين فاضح المنافقين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك من أسبابه بحبل الشرف الأطول وآله فلك النجاة وباب حطه الذي من دخله كان آمنا
الإخوة الكرم جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لكم حلول الشهر الفضيل أعاذه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة ورزقنا صيامه وقيامه في لياليه وأيامه وأن يجعلنا من عتقائه من النار في شهره الكريم هذا
الأخ الكريم مجاهد
لم يخب ظني - وطن الألمعي يقين - فيك
فمازال الإمعات أتباع كل ناعق حملة الأسفار يجترون أقوال أحبارهم وعاظ السلاطين دون أن يفسحوا المجال ولو للحظة لأنفسهم بمراجعة ما يكتب من ردود على ما سطرته حفنة النفعيين المتسولين على موائد ناهبي العالم
وإلا قل لي بربك ماذا تسمي ردك هذا؟؟
فهل من يملك ذرة من حياء يتجاسر ويرد ؟؟
لا غرابة ، فلكم بالسلف الصالح من افتدى نفسه بكشف سوءته قدوه.
فهل يملك من حرف الكلم عن موضعه ( راجع الرد في الحلقة الأولى بخصوص طهارة الماء ) أن يرفع رأسه ويتنطع بالجواب؟؟
أليس هذا قمة اللامبالاة ؟؟ فهنيئا لكم بفضحكم أنفسكم على رؤوس الأشهاد ، ولن نترككم حتى نواصل فضحكم وتعريتكم أمام الخلائق أجمع يا محرفين يا مزورين يا أفاكين
هل تملك أنت أو غيرك من أدعياء السلفية الغارقين في وحل الاستعباد أن تجيبوننا عن السبب الذي دعا مسطر هذه الأحرف لقصقصة كلام الإمام رض ؟؟
هل تملك الشجاعة لتعلن أن كلام الإمام رض تعرض لتحريق وقص ؟؟
كن على مستوى الحدث وأجب بنعم أو لا ؟؟
ثم بعدها تكلم يا هذا ، وتبجح بقولك " والأحكام الشاذة التي أوردتها لك هي غيض من فيض"
ولترمي كل من نقلنا لك أقوالهم كأبي حنيفة النعمان بالشذوذ ولا غضاضة في ذلك فأنتم قد كفرتموه في السابق وأكدتم تكفيره في الحاضر فلا ضير أن ترموه بالشذوذ.
هذا إن كنت تفقه معنى الشذوذ وإن كنت أظن أنكم والفهم ضدان لا يجتمعان.
أو أدفن رأسك في التراب كما تفعل النعامة ، فذاك هو الخلق الخليق بكم يا فاقدي الخجل والحياء.
أما بخصوص أقوال الإمام رض الأخرى فسنأتي عليها ولا ضير إن بدأنا بالآخر قبل الأول وذلك لتبيان حقيقة نفوسكم المريضة وضحالة تفكيركم وثقافتكم وتعريتكم أمام الجميع لنبين لهم رميكم لعلماء المسلمين كافة وللفقه السني أجمع بالشذوذ.
فهل فقهت الآن يا هذا سبب اختيارنا للأقوال الفقهية قبل الآراء الأخرى ؟؟
تنوير: عجبي ممن لا يفقه الأمور العقدية من الأحكام الفقهية فتراه يخلط هذا بذاك ويتبجح بما لا يفقه
رحم الله الإمام الخميني رض ورقنا شفاعته يوم الورود وحشرنا معه في كنف أجداده الطاهرين
لقد جهزنا الرد على النقطة التالية ولكن خوفا للإطالة سوف نفرد تعقيب منفرد
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإخوة الكرام جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم مجاهد سلمه الله من كل شر
استكمالا لما طرحتموه من نقاط ووفاء للوعد الذي قطعنا نواصل الرد على نقاط الشذوذ الفقهي لدى الإمام الخميني رض أعلى الله في الخلد مقامه.
الأخ العزيز : المذكر بالقبور جعله الله كذلك ، إننا حين نطرح ردا أو تعقيبا على مقالات الأفاكين المزورين ليس بالضرورة أن يكون المقصود الرد عليهم بشخصهم فهم والفهم ضدان لا يجتمعان في الأعم الأغلب ، وإن وجد من بينهم من لم يكن كذلك ، فقليل منهم من يدعن للحق ( وأغلبهم للحق كارهون ) ، وإنما نخاطب ذوي الضمائر الحية والعقول الحرة ليروا بوضوح أي أناس هم هؤلاء المتسولين على موائد ناهبي العالم.
" قال الزميل مجاهد
3-المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها
والجواب:
إن هذه المسئلة مما شنع به حملة الأسفار تبعا لرهبانهم وأحبارهم دون فقه أو فهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لتلبيس كبرائهم عليهم حيث أخفوا لهم حقيقة هذه المسألة وأن الخلاف فيها قديم ، بل إن هنالك من علمائهم من أفتى بذلك ، ولكن ماذا تقول فيمن حفظ جزء عم فقط فغذى عالما يشار له بالبنان وإذا توافرت صفة إنسان العصر الحجري القاطن في الكهوف فيه فهو شيخ الإسلام بلا منازع.
لنبحث عن هذه المسئلة في الفقه السني ونرى :
باب إتيان النساء في أدبارهن ( قال الشافعي ) رضي الله عنه قال الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم } الآية ( قال الشافعي ) احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن { أنى شئتم } يبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث , واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه , وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما ( انتهى موضع الشاهد ).
الام للشافعي - ابواب متفرقة في النكاح - باب اتيان النساء في ادبارهن- ج5 ص186الطبعة: دار المعرفة.
فعل علمت الآن أن أصحابكم ( أصحاب الإمام الشافعي ) قد اختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن ؟؟ بل إن بعضهم ذهبوا إلى إحلاله بنص سلفكم الصالح ( الإمام الشافعي ) فهل تجرؤ أن ترميهم بسيل الالفاظ النابية ؟
باب وطء النساء في أدبارهن حدثنا أحمد بن داود , قال : أخبرنا يعقوب بن حميد , قال : ثنا عبد الله بن نافع , عن هشام بن سعد , عن زيد بن أسلم , عن عطاء بن يسار , عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس ذلك عليه , وقالوا : أتغربها , فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث , وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك . وخالفهم في ذلك آخرون , فكرهوا وطء النساء في أدبارهن , ومنعوا من ذلك , وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل . "
ثم قال " حدثنا روح قال : ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي , قال : حدثني محمد بن علي , قال : كنت مع محمد بن كعب القرظي فسأله رجل فقال : يا أبا حمزة , ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فأعرض أو سكت . فقال : هذا شيخ قريش فسأله , يعني عبد الله بن علي بن السائب , فقال عبد الله ( اللهم قذرا , ولو كان حلالا ) ."
ثم قال " وقد احتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم , بما حدثنا ابن أبي داود , قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا ابن لهيعة , عن محمد بن يزيد بن المهاجر , عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن ويحتج في ذلك بقوله عز وجل { أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون } أي من أزواجكم مثل ذلك , إن كنتم تشتهون . "
نقلنا ما يفيد موضع البحث وإن كان الطحاوي قد مال إلى التحريم .
شرح معاني الآثار كتاب النكاح باب وطء النساء في أدبارهن ج3
الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري (321هـ - 933م).دار المعرفة.
فماذا تقول بعد الآن يا هذا ؟؟
فهذا الطحاوي يؤكد ما قاله الشافعي فيقرر " قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز"
وليته أفصح عن هؤلاء القوم ولم يجعلهم في عداد المبهمين؟؟
ولكنه يكشف لنا عن بعضهم بالاسم فيقول " عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن "
هل تريد المزيد فمازال هنالك الكثير مما خفي عن قليلي الثقافة محدودي الفهم فتفضل فقهكم على المكشوف ثم اسأل بعد ذلك أحباركم ورهبانكم فقد يكذب الرافضي وقد يزور ويؤلف من جيبه كما هو حال السلفية.
" قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها , وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه . وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس , فسئل عن النكاح في الدبر , فضرب بيده إلى رأسه وقال : " الساعة اغتسلت منه " . وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا ; وهو مذكور في الكتب الشرعية . ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأسا , " - انتهى موطن الشاهد - .
أحكام القرآن للجصاص - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور (بالجصاص) 370هـ - سورة البقرة - باب الحيض - الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض - ج1
دار الفكر.
يا عجب الله ، إذا المشهور عن مالك الإباحة وهي أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، هكذا إذا فلترفع عقيرتك بالصراخ يا كاتب هذه السطور ولتلعن النفس الأمارة بالسوء التي سولت لك أن تكتب ما كتبت لنكشف عن مخبوء تراثكم الثر فخذه بلا رتوش :
1901 - مسألة : ولا يحل الوطء في الدبر أصلا , لا في امرأة ولا في غيرها - أما ما عدا النساء , فإجماع متيقن . وأما في النساء ففيه اختلاف - اختلف فيه عن ابن عمر , وعن نافع .
إلى أن يقول " وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه , وعن نافع باختلاف عنه , وعن مالك باختلاف عنه فقط . وبالله تعالى التوفيق
المحلى بالاثار-احكام الوطء وآدابه - مسألة الوطء في الدبر -ج9
دار الفكر.
إذا هنالك اختلاف في وطء النساء دبرا فلا أدري هل مازلت الآراء شاذة حقا يا هذا ؟
كأني بك تطلب المزيد ؟؟ ولم لا فتفضل على الرحب والسعة جرعة إثر جرعة فخذ هذه المعلومة القيمة القشيبة بثوب مزركش أنيق :
المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة , وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ,
احكام القرآن لابن عربي-سورة البقرة-الاية الثانية والستون (نسائكم حرث لكم الاية)-مسألة نكاح المرأة في دبرها ج1
أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي (543هـ) ، دار الكتب العلمية
يا ألطاف الله هل بلغ بكم الحال أن تؤلفوا كتبا مفردة في إتيان النساء في إدبارهن ؟؟ أي فقيه وفقه هذا ؟؟
هل عرفتم الآن من هم الشواذ ؟؟ ومن المولع بالجنس ؟؟ والأغرب و الأدهى تجويز طائفة كثيرة من العلماء لذلك ، ولكن الأيدي الأمينة على فقه الرسالة تدخلت لتمحو من طيات وصفحات الكتب أسماء هذا الكم الكبير من العلماء المجوزين ، وما أبقته حسبت أنه بمنأى عن أيدي العامة فلن يصلوا إليه ، وغاب عنهم أن هنالك من يبحث وينقب ، فهنيئا لكم ما قدمت أيديكم فعلى نفسها جنت براقش ، وما زال في الجعبة الكثير وقد حذرناكم وأنذرناكم من قبل فلم ترعووا ، وإن لم تنتهوا لنكشف المخبوء أكثر وأكثر كي لا تبقى لكم حتى ورقة توت تتسترون بها.
ولنكشف لكم أيضا وأيضا عن فقهكم المستور عنكم لتعلموا أي بلية قد بليتم بها حين حدثتكم أنفسكم أن تكتبوا ما كتبتم :
" قوله : وروي عن مالك , وقال بعد ذلك : ويعلم قوله الإتيان في الدبر بالميم , لما روي عن مالك قال: وأصحابه العراقيون لم يثبتوا الرواية , انتهى . قرأت في رحلة ابن الصلاح أنه نقل ذلك من كتاب المحيط للشيخ أبي محمد الجويني قال : وهو مذهب مالك , وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك , وأفتوا بتحريمه , إلا أن مذهبه أنه حلال , قال : وكان عندنا قاض يقال له : أبو وائلة , وكان يرى بجوازه , فرفعت إليه امرأة وزوجها, واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك , فقال : قد ابتليت , وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : نص في كتاب السر عن مالك على إباحته , ورواه عنه أهل مصر , وأهل المغرب . قلت . وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن مالك , وهو يشتمل على نوادر من المسائل , وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء , ولأجل هذا سمي كتاب السر , وفيه هذه المسألة , وقد رواه أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه , ورتبه على الأبواب , وأخرج له أشباها ونظائر في كل باب . وروى فيه من طريق معن بن عيسى , سألت مالكا عنه فقال . ما أعلم فيه تحريما . وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية : روى العتبي عن ابن القاسم , عن مالك أنه قال له , وقد سأله عن ذلك مخليا به , فقال . حلال ليس به بأس . قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا اقتدي به في دين يشك فيه , "
التلخيص الحبير في شرح احاديث الرافعي الكبير-كتاب النكاح-فصل الاتيان في الدبر ج3
الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (852هـ-1449م).
مؤسسة قرطبة.
أين إذا نافو نسبة القول إلى مالك ؟؟ فليقرأو قول الدارقطني " هذا ثابت عن مالك " - المصدر السابق -وليبينوا لنا أي الحيين قد كذب وزور ؟ وليقرأو أيضا النصوص التالية وليتحفونا بردودهم :
" والصواب ما حكاه الخليلي فقد ذكر الطبري , عن يونس بن عبد الأعلى , عن ابن وهب , عن مالك أنه أباحه , " - المصدر السابق -.
وقال مرتضى الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" ج6ص179 ما نصه: "قرأت في كتاب "إختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري ما نصه: "واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن … فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"اهـ .
وقال ج6ص182 ما نصه: "وما نسب من ذلك إلى مالك فهو صحيح لكن رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه إلا أن مذهبه الجواز، " فهل بقيت لكم من باقية يا سلفية عصرنا ؟؟
ثم ما مدى صحة رجوع مالك عن قوله هذا ؟؟ :
" وذكر الخليلي في الإرشاد عن ابن وهب أن مالكا رجع عنه , وفي مختصر ابن الحاجب , عن ابن وهب , عن مالك إنكار ذلك , وتكذيب من نقله عنه , لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير موثوق به " - المصدر السابق -
وأيضا " وروي عن مالك كراهته , وتكذيب من نقله عنه من وجه آخر , أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسماعيل بن حصن , عن إسرائيل بن روح , قال : سألت مالكا عنه , فقال : ما أنتم قوم عرب , هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ قلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك , قال : يكذبون علي , والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل فإنه واهي الحديث " - المصدر السابق -
بل إن علمائكم يقررون الابتعاد عن ذلك مع ثبوته " وقال القرطبي في تفسيره , وابن عطية قبله : لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك , ولو ثبتت الرواية فيه لأنها من الزلات . " - المصدر السابق - إذا زل حمار العلم في الطين فيا مرحى ثم يا مرحى
وزادت القائمة شخصا آخر يفتي بالجواز هو القاضي أبو وائلة ومازالت القائمة في ازدياد فتفضلوا أسماء أخرى:
" ثم قال "( فائدة ) : ما تقدم نقله عن المالكية , لم ينقل عن أصحابهم إلا عن ناس قليل , قال القاضي عياض : كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم , وصنف في إباحته محمد بن سحنون , ومحمد بن شعبان , ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين . وفي كلام ابن العربي والمازري ما يومئ إلى جواز ذلك أيضا , وحكى ابن بزيزة في تفسيره , عن عيسى بن دينار أنه كان يقول : هو أحل من الماء البارد , " - المصدر السابق -
رحماك يا ربي رحماك ، هؤلاء كلهم يفتون بجواز إتيان النساء من دبرهن ، والسلفية غارقون في سبات عميق لا يعلمون بذلك ويرمون غيرهم بأقذع الألفاظ ويشينونهم لقولهم بهذا القول ؟؟ إذا قد رموا سلفهم الصالح من حيث لا يشعرون
بقي في المقام وإن طال تذنيب لأهل العلم :
( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح أنا شككت ( يعني الشافعي ) عن خزيمة بن ثابت { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف ؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن } قال فما تقول ؟ قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .
الام للشافعي - ابواب متفرقة في النكاح - باب اتيان النساء في ادبارهن- ج5 ص186الطبعة: دار المعرفة.
لكن ما هو قول علماء أهل السنة في هذا الحديث بالذات :
" في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة , وهو مجهول الحال , واختلف في إسناده اختلافا كثيرا , إلى أن يقول " وقال البزار : لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق , وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح , انتهى . وكذا روى الحاكم , عن الحافظ أبي علي النيسابوري , ومثله عن النسائي , وقاله قبلهما البخاري ."
التلخيص الحبير في شرح احاديث الرافعي الكبير-كتاب النكاح-فصل الاتيان في الدبر ج3 - ( الفصل الخامس ) . 1661 - ( 1 ) - قوله : والإتيان في الدبر حرام - الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (852هـ-1449م). مؤسسة قرطبة.
إذا هكذا كان يرى علمائكم ( البزار ، الحافظ أبي علي النيسابوري ، النسائي ، البخاري ) فإذا كان هؤلاء وهم من هم - ولا تنسى أن البخاري من بينهم ولعل ذلك يبين بوضوح سبب تلاعبه في الحديث الوارد عن ابن عمر في صحيحه - لا يرون صحة أي حديث في هذا الباب فوجب الرجوع إذا إلى قول الشافعي السابق " احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن { أنى شئتم } يبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث , واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غير " وفهم أي المعنيين راجع لفهم المجتهد نفسه.
بقي أن نشير إلى أن هنالك من علماء السلفية في العصر الحاضر من كان يرى عدم صحة أي حديث في التحريم إقتداء بالسلف الصالح وهو : الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره للاية فليراجعه من أراد
ولمزيد بيان وتوضيح حول هذه الفتوى من منظر فقهي سني نوصي القراء الكرام بقراءة جواب العلامة المنار على هذه الفتوى.
لقد كنا نرغب ببحث هذه المسألة في الفقه الشيعي أيضا ولكن بعد هذا البحث في كتب الفقه السني وطول
هذا الرد نقف هنا
يتبع
و رد عليه مجاهد و هو من مشايخ السلفية قائلاً :
رمتني بدائها وانسلت
يا جعفري
أتمنى أن أجد شيعيا واحد يحاور بمنطق وعقلانية!!!! أصلا لم أكن حتى أناقش أحكاما شيعية فقهية أو عقائدية!!
قدمت لك بعض مقولات الخميني.... فأتمنى أن أجد جوابا على قدر الطرح... ودع عنك محاولة إقحام السنة في كل شيء...
ثم إذا كنت ترى أن عند أهل السنة آراء شاذة... فهل هذا يعطي إمامكم العذر في أحكامه الشاذة؟؟؟
أتمنى أن ترد بعقلانية.. ودع عنك الخطب العصماء... وتحوير المواضيع
تحياتي
و رد عليه جعفري قائلاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
الزميل السلفي المجاهد مجاهد هداه الله لكل خير
حقيقة لا أعلم كيف بقى لك ذرة من حياء وأنت تواصل الإصرار على عدم اعترافك لتحريف كلام الإمام الخميني رض وعدم استنكار ذلك ورفضه والحط على من فعل ذلك من علمائك الكرام؟
تقول في ردك الأخير :
يا جعفري ، أتمنى أن أجد شيعيا واحد يحاور بمنطق وعقلانية!!!! أصلا لم أكن حتى أناقش أحكاما شيعية فقهية أو عقائدية!! "
وجعفري يقول : وهل كانت ردودنا خالية من المنطق - الذي هو زندقة عند بعض سلفكم الصالح - والعقلانية يا ترى ؟
هل حين نكشف تحريفكم لكلام الإمام رض وتلاعبكم بالألفاظ يعتبر لا عقلانية ولا منطقية ؟
وإذا كنت لا تناقش هذه الأحكام الشيعية الفقهية والمعتقدات والقضايا العقائدية فَلِمَ قلت في بداية الموضوع " أتمنى منكم أن تفسروا لي ولكل انسان ذي بصيرة هذه الأقوال... "
هذا هو تفسيرنا وتبياننا لكل ما ذكرت من أقوال وفسرناها لكل ذي بصيرة ولكن ماذا تقول لمن أعمى الله بصيرته وبصره ؟
وحين تقول يا علامتنا الكبير " قدمت لك بعض مقولات الخميني.... فأتمنى أن أجد جوابا على قدر الطرح... ودع عنك محاولة إقحام السنة في كل شيء... "
فأنا أقول : إني قد أجبتك على قدر طرحك وكان كلامي منصبا على تبيان الشذوذ وفي نيتي في نهاية بحث الأحكام الفقهية تعريف الشذوذ وتبيان كنه لنطبق معناه بعد ذلك على هذه الأحكام ونرى هل تنطبق عليه أم لا ؟
أما محاولة إقحام السنة فهي كما قلنا لتعريتكم وتبيان جهلكم بالفقه الإسلامي ككل سنية وشيعية وإنكم حين ترمون هذه التهم فأنتم ترمون الفقه السني ككل فهل وضحت الصورة وهل فهمت الآن يا هذا ؟
ويتبع ذلك قولك " ثم إذا كنت ترى أن عند أهل السنة آراء شاذة... فهل هذا يعطي إمامكم العذر في أحكامه الشاذة؟؟؟ "
فنرد عليه بأننا بينا أن الإمام الراحل رض لم يكن شاذا في هذه الأحكام وأنه رض سار على ما سار عليه سلفنا الصالح قدس الله أرواحكم فكان لزاما عليكم أن ترموا علماء الطائفة ككل بالشذوذ لا خصوص الإمام رض لكن الحقد الدفين ومخططات ناهبي العالم أوحت إلى وعاظ السلاطين تخصيص الإمام بالاسم حتى تموه على البسطاء محدودي الثقافة من العامة وتوهمهم أن هذه الأقوال أقوال الخميني رض لوحده متوهمة هذه الفئة أن تنطلي هذه الأكذوبة على الناس ولكن هيهات وأنى لها ذلك.
وكون أن بعض أهل السنة لديهم أراء شاذة كما تفضلت وقلت - وقبلت بذلك مرغما بعد أن أبنا لك محدودية ثقافتك وثقافة من سولت له نفسه النيل من الإمام رض - هذا يعني أن لكل فقهيه فقهه واجتهاده الخاص الذي ينبغي على باقي الفقهاء عوضا عن العامة احترامه وعدم التعريض والتشهير به متى ما كان وفق ضوابط وشروط مقرره ومعروفة لدى كل مذهب يتبعه هذا الفقهية ، وليس معناه إعطائه العذر في الإفتاء بأحكام شاذة كما فهمت
وقولك الأخير " أتمنى أن ترد بعقلانية.. ودع عنك الخطب العصماء... وتحوير المواضيع "
يرد عليه ردنا العقلاني والخطب العصماء وإن كان لنا السبق فيها مقتدين بسيد البلغاء بعد رسول الله ص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ، فقد بان عواركم منها وكشفنا لكم ما خفي من مكنون سلفكم وفقهه المطموس عمدا ، وننبأكم بأننا على عهدنا بأننا سنواصل الكشف عن المخفي وإظهاره حتى لا تبقى لكم ورقة توت تستترون بها ، وهذا الموضوع ما هو إلا بداية فقط فانتظر.
وكلمة أخيره أهمس بها في إذنك : أراك تكرر كثير كلمة تحوير الموضوع في مشاركاتك ، فهلا أفصحت لي عن معنى هذه الكلمة أولا ، وطبقتها على ردودي عليك ثانيا لنرى مدى صحة ذلك ؟
نواصل مع قرائنا الكرام ناشدي الحقيقة الرد على ما سطرته أيدي المحرفين :
قال الزميل مجاهد "
4- لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
والجواب :
في البدء لا ينقضي عجبي ممن يحاول مناقشة أقول الإمام رض وهو ينقل بلا وعي ولا فهم !!
في بداية موضوعه يقتطع الكلام ويحرفه ، وهو الآن ينقل كلمة متلاعب بها - الايمتاعات والصحيح الإستمتاعات - فهنيئا لنا بحملة الأسفار ، الناعقين وراء كل ناعق.
وللرد على هذه الفتوى جواب قد طرحناه سابقا نعيده هنا بنصه:
ما زال بعض المتفلسفة عديمي الفهم يجترون ما سطرته أيدي أحبارهم من مغالطات يكررونها على مسامعهم دون أدنى فهم فيحملونها ويطبلون لها كمن يحمل الأسفار.
في هذا الموضوع نبين موقف علماء السلف من مسألة ((مباشرة الرضيعة)) وليس نكاحها كما يحوره البعض بأن المقصود من لفظة النكاح هو العقد وليس الدخول.
اقرأ هذا النص يا صاحب الفهم القويم وتحسر بعدها على ما خفي من مكنون تراثكم الذي لولا خوف أن تتلقفه أيدي من يريدون السوء والأذى بالإسلام ككل سنيه وشيعيه بلا استثناء لأبرزناه لكم على رؤوس الأشهاد لتتفقهوا ولتتنورا بفقه سلفكم الطاهر.
المغني لابن قدامة المغني لابن قدامة - كتاب العدد - مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
رقم المسألة 6379 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.
هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم ترغبون بمزيد توضيح وتبيان؟؟
لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :
1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه ولتمارسوها عمليا يا سلفيي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن.
فهل فقهت الآن وعرفت يا علامتنا الكبير الفرق بين ما ذكره الإمام رض وبين ما ذكره سلفكم الصالح وانتصروا له ؟؟ وهل فقهت الآن أننا حين قلنا بأننا سنكشفكم ونعريكم على رؤوس الأشهاد بأننا صادقون بالفعل لا بالخطب العصماء فقط ؟
هذا هو ردنا بشكل مختصر الذي أصاب القوم في مقتل فبدؤا في سباتهم الشتوي - ولا ضير في ذلك فالشتاء قد اقترب - ولم نر من أحدهم كائنا من كان تعليقا يستحق الذكر إلا محاولات يائسة من هنا وهناك لتكذيب النص أو ما شابه .
ولمزيد بيان وتوضيح حول هذه الفتوى من منظور فقهي سني نوصي القراء الكرام بقراءة جواب العلامة المنار على هذه الفتوى.