السؤال:
هل يجوز تقليد اكثر من مرجعين؟ مثلاً اقلد مرجعاً في أحكام الزواج ومرجعاً آخر في احكام أخرى ؟
الجواب:
باسمه جلت اسمائه
لا يجوز تقليد غير الاعلم مطلقاً و مع عدم إصابة الاعلم او عدم التمكن من تشخيصه و تردده بين شخصين يكون المقلد مخيراً بين تقليد ايهما - و لكن التبعيض في التقليد خلاف
الاحتياط .
